هل يجوز للمرأة الثرية إخراج زكاة الفطر عن زوجها.. المفتي يوضح
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أأنه يجوز أن تخرج المرأة الثرية زكاة الفطر ما دام زوجها لا يعمل، في رده عن حكم ذلك.
وتابع المفتي: شرع زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا.
وأكمل المفتي: جعل الله زكاة الفطر تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشُّح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر وتنميةً للعمل الصالح، ومواساةً للمحتاجين والمساكين، وإغناءً لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد، كما أن فيها إظهارَ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسَّر له الله من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فضلًا عن إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان زكاة الفطر اخراج الزكاة شوقي علام طوفان الأقصى المزيد زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.