أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.

. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفرمعايير وضوابط تنظيم الإعلانات

وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.

كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.

مناطق محظور وضع الإعلانات بها

المادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:

ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.

ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.

ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.

ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.

ـ النصب والتماثيل والنافورات.

ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.

ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.

كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.

طباعة شارك قانون البناء الموحد رقم 119 قانون البناء الموحد تنظيم الإعلانات تنظيم الإعلانات في مصر البناء الموحد

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البناء الموحد تنظيم الإعلانات البناء الموحد تنظیم الإعلانات البناء الموحد قانون البناء

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.

وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".


ووفقا للقانون ،  لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
 

وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

مقالات مشابهة

  • مصر تدعم الموقف العربي الموحد.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ورفض استهداف سيادتها
  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • اليوم.. فتح المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية أمام المواطنين مجانا
  • هل يهدد الذكاء الاصطناعي أرباح صناع المحتوى على يوتيوب؟
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • اجتماع تنسيقي بين مالية الخرطوم واللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني