«فيتش»: مواجهة الكويت للتحديات المالية طويلة الأجل.. قد يرفع تصنيفها
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية أول من أمس، عن تأكيد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي هذا السياق، أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا يتضمن أبرز ما جاء في البيان الصادر عن الوكالة، فعلى صعيد محركات التصنيف الرئيسية، أشارت الوكالة إلى أن التصنيف الحالي جاء مدعوما بقوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
في حين أن هذا التصنيف جاء مقيدا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بينت الوكالة أن الحكومة الجديدة هي حكومة «تكنوقراط» إلى حد كبير، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2024-2027) يتضمـــــن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي، وكذلك تضمن البرنامج الحكومي مشروع قانون جديد للسيولة يسمح للحكومة بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وعلى صعيد نسب الدين الحكومي، أوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة، حيث بلغت ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى ما نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القادمة، وذلك بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 2025/2026، ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، تتوقع الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024، وذلك بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية 2022/2023 منذ عقد من الزمن بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 6.5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 24/2025 و25/2026 على الترتيب مدفوعا ذلك بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق العام، واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وعددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
كما يمكن تخفيض التصنيف في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة. من جانب آخر، ذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل.
وعلى سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة أسعار النفط الوکالة أن
إقرأ أيضاً:
حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة عليه
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير ؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".