أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق.


وفى إجابة على سؤال ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟، أفاد المركز بأنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة:60]، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذى الرحم ثنتان.

. صدقة وصلة» أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه.

وأضاف المركز، : "هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة فى هذه الحالة لا يعد زكاة، وإنما هى نفقة واجبة على كليهما؛ وذلك لحديث: «أنت ومالك لأبيك» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقة على رأى الجمهور".

قيمة زكاة الفطر 2024

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا لتكون عند مستوى 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد توسعة على المحتاجين.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قيمة زكاة الفطر 2024 زكاة الفطر 2024 زكاة الفطر زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.

وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".

وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.

وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.

مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الاستقلال بصناعة الفتوىمفتي الجمهورية: الاحتلال يجسد سقوطه الأخلاقي باستهدافه كنيسة دير اللاتين بغزة

وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.

وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.

طباعة شارك المال المغصوب دار الإفتاء الربح الحرام الغصب في الإسلام نظير عياد

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع
  • هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء: يجوز لكن بشرط واحد
  • هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
  • المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
  • فتاوى تشغل الأذهان| هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟