النزاهة: الحكم حضورياً بالحبس ثلاث سنوات بحق مدير شــرطــة الأحــداث في النجــف
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس البسيط لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على مدير شــرطــة الأحــداث في النجــف.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد، في معرض حديثه عن القضيَّة، إلى أنَّ محكمة جنايات النجف المُتخصِّصة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس البسيط لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على مدير شــرطــة الأحــداث في النجــف "ضابط برتبة عميد"، بعد إدانته باقتراف جريمة الرشوة؛ إثر ضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُشتكين؛ لقاء السماح له بالاطلاع على الأوراق التحقيقيَّة المودعة في قسم شرطة الأحداث، ومعرفة الإجراءات التي تمَّت بحقِّ مُتَّهمين أحداث من أقارب المشتكي.
وأضاف المــكـتب إنَّ المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار الحكم وفق البند (ثانيا/1) من القرار (160 لسنة 1983)، لافتاً إلى أنَّ القرار تضمَّن تغريم المُدان عشرة ملايين دينارٍ، وعند عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ.
يُشار إلى أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري تمكن فريق عملٍ مُؤلفٍ في مكتب تحقيق النجف من ضـبط المُدان مُتلبّساً بجريمة الرشوة، بعد نصب كميـنٍ مُحـكمٍ له، في أحد أحياء محافظة النجف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس عامين .. احذر التلاعب في إجراءات إعلام الوراثة
يتجه الكثيرون إلى ارتكاب جرائم التزوير، ومنهم من يزور إعلام الوراثة للحصول على الإرث بشكل كامل دون إعطاء الآخرين حقوقهم .
في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات، جرائم التزوير بعقوبات رادعة ، حيث نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.