اتفاق سياسي مرتقب تنتهي بموجبه الحرب في اليمن وتُصرف المرتبات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رئيس وفد صنعاء ووزير الدفاع السعودي (وكالات)
كشف سياسي يمني عن اتفاق مرتقب بين أطراف الصراع في اليمن تنتهي بموجبه الحرب، وتعالج الجوانب الاقتصادية.
وكتب رئيس منظمة "فكر للحوار" الشيخ عبدالعزيز العقاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأحد، 24 آذار، 2024: اتفاق مرتقب يجب أن تتظافر كل الجهود لإنجاحه وتجاوز اي عقبات بشأنه.
وأضاف العقاب: فلا صعوبة أبداً إذا ما توفرت النية السليمة، فكل التخوفات سوف تقدم بشأنها الحلول الضامنة وكل الحلول سوف تكون ممكنة.
وتابع: على الجميع أن يستشعروا المسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية تجاه الموظفين والمسافرين والشعب كافة.
وأردف: الشعب اليمني يحتاج إلى السلام والى التخفيف من المعاناة، ولذلك من أراد أن يثبت انه مع الشعب ومع الوطن فعليه أن يقدم الحلول في إنهاء المعاناة، ومن يريد البطولة فعليه بصرف الرواتب وفتح الطرق المقطوعة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الإمارات الرياض السعودية اليمن صنعاء عدن عمان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
الرياض
أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء.
ففي نظام التوثيق، شملت التعديلات تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتشمل قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقارات، في حال عدم وجود نزاع أو حصة وقف أو وصية أو وجود طرف عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائب، كما تم تعديل المادة 12 لتقييد اختصاص كاتب العدل في توثيق العقود أو الإقرارات التي يكون أحد أطرافها عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا، باستثناء حالات محددة مثل قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية وقبض الثمن قبل وفاة المورث، إضافة إلى ما ينزع من العقار للمنفعة العامة إذا لم يكن البدل عقارًا، وعقود التأجير التي لا تحتاج إلى إذن المحكمة المختصة.
كما تم تعديل المادة 38 لتحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل ذلك ، مع إمكانية تحديد مدة أقل من قبل الموكل، إضافة إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 40 التي تنص على مراعاة حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق في نماذج العقود، ما لم يخالف النصوص النظامية.
أما في نظام التحكيم، فقد تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتأكيد أن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا من ذوي الأهلية القانونية سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 التي تتناول حالة وجود طرف عديم الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم.
وفي نظام المحاماة، عدلت المادة 18 لتحدد حق الترافع أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المختصة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط، مع استثناءات تشمل الزوج أو الصهر أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص الاعتباري، والوصي والولي وناظر الوقف، وكذلك مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.
كما نص تعديل المادة 26 على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والفائدة التي تعود على الموكل، ويشمل ذلك الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعوى الأصلية.