إحالة 5 من العاملين بصحة الزعاترة بدمياط للتحقيق
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أجري الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط، جولة مرورية مفاجئة على الوحدة الصحية بالزعاترة بادارة الزرقا.
و ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة و انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.
وأحال ٥ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل كما أحال مسئول الدفتر بالوحدة للتحقيق.
كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات.
وأكد على اصلاح الاعطال الموجودة بالوحدة و ازالة الرواكد و تجديد الاثاث المتهالك
و من الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بالزعاترة تخدم٦٦٩٩ نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الاسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة
بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ الخدمات الصحي الخدمات الطبية الخدمات الصحية الخدمات الطبية للمواطنين الصحة المدرسية
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق قانون المنشآت الصحية تحسين الخدمات للمواطنين؟
أقر مجلس النواب نهائيا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
مشروع قانون المنشآت الصحية
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون عقب الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
كما توافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.