الأزهر للفتوى: يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر بنفسه أو توكيل غيره
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إنه يجوز للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لمؤسسة مسؤولة لإعطائها للفقراء؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأجاب عثمان، قائلًا: "نعم يجوز، ولكن تأكد من صدق هذه المؤسسة بانها تعطي الزكاة في أماكنها ومصارفها الصحيحة".
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية لتقوم هي بدفعها لمستحقيها, وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة.
وأضاف "ممدوح" فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء زكاة المال لجمعية خيرية؟»: يجب التحقق من أن المؤسسة التي ستوكلها في إخراج الزكاة تقوم بإعطائها لمستحقيها فربما دفعتها لأناس ليسوا من أهل الزكاة ظنا منها أنهم من أهلها.
وحول حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصرف الزكاة للفقراء والمساكين فهى لرفع حالة الفقر من المجتمع حتى يتشارك الكل فى التنمية ويصبح المواطنون أعضاء منتجين.
وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال «ما حكم الزكاة للمؤسسات الخيرية المختلفة والمتنوعة؟»، أن الزكاة تحتاج إلى مؤسساتية ومعلوماتية بدلا من قضية العطاء الفردى لكن الأهم منه الإعطاء الجماعى بأن توجد مؤسسات لديها قاعدة بيانات للمنازل الفقيرة والأماكن المحتاجة لتزويد بموارد الحياة ومن أجل هذا ننصح بإعطاء الزكاة للمؤسسات الفعالة التى تمتلك قاعدة بيانات لأن هذا أكثر أثرا فى رفع حالة المجتمع من خط الفقر إلى الكفاية وبعد ذلك الكفاءة فلا مانع من إعطاء زكاة المال للمؤسسات الخيرية إذا كان موثوقا فيها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أحكام المرأة في الحج .. الأزهر للفتوى يوضح
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [ آل عمران:97].
أحكام المرأة في الحج▪️لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء.
▪️إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
▪️ يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.
▪️تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]
▪️تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى .
▪️يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]
▪️لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]
▪️يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.
▪️إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]
▪️ إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحتاط جيّدًا وتطوف بالبيت.
▪️إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه].