من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟.. 3 فئات حددتها دار الإفتاء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
زكاة الفطر من الأمور المفروضة على كل مسلم يستطيع أداؤها، وتُخرج في شهر رمضان المبارك قبل صلاة العيد، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث وإطعام المحتاجين في هذه المناسبة، وقد حدد الله عز وجل الفئات التي يجب عليها إخراجها، والفئات التي يحق لها الحصول عليها، وكذلك من لا يجب عليه إخراجها. وتجيب دار الإفتاء في السطور التالية عن سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها على سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟، مشيرة إلى أن العلماء أجمعوا على أن هناك ثلاث فئات لا يجب عليها دفع زكاة الفطر، وهم الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين إذ لم يولد قبل مغرب يوم العيد، والميت الذي مات قبل غروب شمس آخريوم من رمضان.
وأضافت الإفتاء خلال إجابتها على سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر، أن الله عز وجل حدد للأشخاص القادرين مصارف للزكاة ، فذكر الله عزوجل في كتابه الكريم في سورة التوبة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
وحددت «لإفتاء» الفئات المستحقة لزكاة الفطر، وهم:
- الفقير، وهو الشخص الذي لا يغطي احتياجاته الأساسية.
- العاملون على الزكاة، والمقصود بهم الجهات المعنية والمختصة بجمع وتوزيع الزكاة.
- المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
لأشخاص المجاهدون في سبيل الله.
- ابن السبيل، وهو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة.
وقت إخراج زكاة الفطروأوضحت الإفتاء أثناء حديثها عن من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟، أن هذه الزكاة تجب مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا مانع شرعًا من إخراجها قبل وقتها بيومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان؛ على ما ذهب إليه بعض الفقهاء، مضيفة أنه يجوز إخراجُ قيمتها نقدًا على ما ذهب إليه السادة الحنفية، وهذا هو المُفتى به؛ مراعاة لمقاصد الشرع، ومصالح الخلق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقت إخراج زكاة الفطر زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
حكم الإفطار يوم عرفة وهل له كفارة؟ .. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة، قالت فيه أنها مريضة ولا تقوى على صيام رمضان، وتُخرج كفارة بدلاً عن الصيام، وسألت عن حكم إفطارها في يوم عرفة، وهل يجب عليها إخراج كفارة إذا لم تصمه؟.
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن صيام يوم عرفة سنة مستحبة، وليس فريضة، فلا إثم في تركه، خاصة إذا كان هناك عذر كمرض أو ضعف.
وأكد أن هذا اليوم ليس من الأيام الواجبة الصيام، بل هو مستحب فقط لغير الحاج من القادرين المقيمين. أما الحاج فلا يُندب له الصيام في هذا اليوم.
وأشار الشيخ إلى الحديث النبوي: "صيام يوم عرفة يكفّر السنة الماضية والباقية"، في إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم، لكنه أوضح أن من لم يصمه لا يحمل إثمًا، وإنما يفوته الأجر الكبير الذي رتبه الشرع عليه.
وتابع أمين الفتوى قائلاً إن من يعاني من مرض يمنعه من الصوم، سواء في رمضان أو في صيام التطوع، فإنه معذور شرعًا، ولا يُطلب منه إلا ما فرضه الله عز وجل، وفي حالة رمضان يكون عليه القضاء أو إخراج الكفارة إن كان المرض مزمنًا ، أما بالنسبة لصيام التطوع، مثل يوم عرفة، فلا قضاء فيه ولا كفارة، لكونه من النوافل، وليس من الفروض.
وأضاف أن صيام الأيام المباركة، ومن بينها يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة، من أفضل الأعمال، إلا أن التكليف فيها لا يقع إلا على من يستطيع، مشيرًا إلى قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}، وأكد أن المريض إذا نوى الصيام لكنه عجز عنه، فإنه يؤجر بنيته ولا شيء عليه بإجماع العلماء.
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام عرفة
وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر عن حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام التطوع، فأجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن من أكل أو شرب ناسيًا لا قضاء عليه ولا كفارة، وصيامه صحيح، سواء كان في الفريضة أو في التطوع، مثل يوم عرفة أو عاشوراء.
واستشهد الأطرش بقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل وقال: "يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم"، فقال له: "أطعمك الله وسقاك".
وأشار إلى أن من تذكّر أثناء الأكل أو الشرب أنه صائم، وجب عليه التوقف فورًا ولفظ ما في فمه، لأن العذر قد زال، وصيامه يظل صحيحًا ما دام لم يتعمد الإفطار.