ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا لقيامهم بمحاولة اختطاف صاحب مكتب مقاولات بأسلوب انتحال الصفة وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه.

في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وباستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات وجهاز لاسلكى وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة "رجال شرطه" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والإستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى مليون جنيه إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه "تم ضبطهما".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتحال الصفة رجال الأمن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة قانون العقوبات المصري

إقرأ أيضاً:

التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟

بغداد/المسلة فتحت ازدواجية الجنسية في العراق جرحًا قانونيًا لا يندمل، بعدما تصاعد الجدل حول ولاءاتٍ متشابكة بين الوطن الأم والوطن المكتسب، وسط بيئة سياسية متقلبة لا تحتمل أكثر من راية واحدة.

وأكدت التجربة العراقية أن ازدواج الجنسية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل تحوّلت إلى اختبار للولاء في لحظات الأزمات والانقسامات، حين تتجلى الهويات الحقيقية بعيدًا عن الأوراق الرسمية.

وأشارت المداولات الدستورية إلى المادة 18/رابعًا التي أجازت صراحةً التعدد في الجنسية، لكنها في المقابل اشترطت التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا، غير أن هذا النص ظل معلقًا بين تفسيرات غير موحدة وتعطيلات تشريعية أفرغته من معناه.

وأثار القرار رقم 195 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي رد الطعن بالمادة الدستورية المذكورة، تساؤلات حرجة عن جدية الدولة في تنظيم الازدواج، طالما أنها اكتفت بالإحالة إلى قانون لم يصدر بعد، كأن السلطة تهادن الزمن لا لتصحيحه، بل لتأجيل مواجهته.

وشهد العالم نماذج متقدمة من تقييد الجنسية المزدوجة، إذ فرضت ألمانيا التخلي عن الجنسية الأصلية إلا في حالات استثنائية، بينما اشترطت اليابان الحسم خلال مهلة زمنية، فيما اتجهت دول الخليج لمنح الإقامة الطويلة دون تجنيس حتى لا تُفتَح ثغرات أمنية أو ولائية.

واستعرض الخبير القانوني علي التميمي أبعاد الخلل حين شبّه الازدواج الزوجي بالازدواج الجنسي، مؤكدًا أن من لم يستطع أن يعدل فواحدة تكفي، وهي مقارنة صادمة لكنها تعكس صرامة منطق السيادة الذي لا يتسع لقلبين في صدر واحد حين يتعلق الأمر بالحكم أو حفظ الأمن.

واضاف التميمي في تصريح للمسلة، بالرغم من ان اكتساب الجنسية حق من حقوق الانسان كما في المادة 15من  الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من ميثاق العهد الدولي..لكن تبقى المشكلة غريزية لمكان الولادة ولكن البعض الاخر يقول كل ارض أكرمتك هي وطن والواجب احترام من أحسن لك واحتضنك لكن المشكلة تنهض عند تضارب المصالح بين الدولتين، فلايمكن ان يخدم في جيشين ..وقد شبهها بعض الكتاب بتعدد الزوجات …وقالو الأولى ان تكون واحدة خشية عدم العدل.

وتابع: في الدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا منه اجازت تعدد الجنسية واوجبت على من يتولى منصب امني أو سيادي رفيع التخلي عن الجنسية الامكتسبة وقالت وينظم بقانون .. وقد نص قانون الجنسية 26 لسنة 2006 فكرر هذا النص…ومنعت المادة 8 من قانون الجنسية ان يكون المتحنس برلمانيا أو وزيرا الا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التجنس ومنعت هذه المادة لشكل مطلق ان يكون المتجنس رئيس الجمهورية أو نائبه، وكان الأولى ان يمنع ايضا ان يكون رئيس مجلس الوزراء.

وأبدت مراكز بحثية عراقية قلقها من أن بعض المتجنسين دخلوا البرلمان أو اقتربوا من رئاسة لجان حساسة رغم منع المادة 8 من قانون الجنسية لسنة 2006 لذلك، وهو ما يعيد سؤال: هل اختُرقت السيادة تحت غطاء قانوني مرن؟ أم أن القانون ذاته وُضع ليكون بوابة خلفية لا حاجزًا؟

واستدعت الأزمة الجارية أصواتًا جديدة على مواقع التواصل، فغرّد الناشط سعد العطواني: “ما نحتاجه ليس طرد مزدوجي الجنسية، بل طرد مزدوجي الولاء… القانون لا يمنع الكذب على الورق”، بينما كتب المدون نوار العبيدي: “كل من يحمل جوازين لا يحمل وطنًا واحدًا… خصوصًا إذا جلس على مقعد القرار”.

واستدلت الوقائع بأن استحداث تعريف دقيق للمناصب السيادية والأمنية بات ضرورة، بعد أن تعددت الاجتهادات بشأنها، فمن قائل إنها تبدأ من مدير عام إلى من يرى أنها لا تشمل إلا الرئاسات الثلاث، وهو غموض استثمره سياسيون لصناعة ولاءات متنقلة كحقائب السفر.

واشتدّ السجال القانوني مع عودة شخصيات تحمل جنسيات متعددة لتقلد مناصب تنفيذية دون أي تخلٍ رسمي، ما دفع نشطاء لتدشين حملة إلكترونية تحت وسم #لا\_لمنصب\_بجوازين، داعين البرلمان لسن قانون يضع حدًا لهذه “الازدواجية السافرة”.

 

قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الكثير من الدول تمنح جنسيتها للاجانب حسب مصلحتها حيث تتشدد في ذلك استثناءا لمختصين وعلماء ورياضيين وبضوابط مشددة خصوصا اذا كانت الدولة مانحة الجنسية كثيرة الخيرات وتتعرض لطمع الآخرين وهذه المخاوف تتاتى من ازدواج الجنسية وتعدد الولاءات خصوصا عند حصول الازمات بين تلك البلدان وحتى الحروب حنى ان بعض الدول تعطي الاقامة الطويلة بدلا من إعطاء الجنسية …والبعض الاخر من الدول يعطي الجنسية مقابل المال.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • تعدوا على موظف بالشوم في البدرشين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • اعتدوا على ضابط شرطة في التجمع الخامس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • شرطة أبوظبي‬⁩ تحذر من خطورة ترك المركبة في حالة تشغيل
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • السيطرة على حريق محدود داخل قسم شرطة الجيزة