المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين أشعلوا النار بغرفة شخص لخلافات سابقة فى طوخ
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة سيف الدين بن الوليد، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لـ3 متهمين منهم كهربائي سيارات و2 حلوانية، لاتهامهم بإشعال النار بغرفة ملك شخص بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9056 لسنة 2023 جنايات مركز كوخ، والمقيدة برقم 1720 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ه م"، 20 سنة، كهربائي سيارات، مقيم ترسا مركز طوخ، و"يوسف م ع"، 18 سنة، طالب، مخلي سبيله، مقيم ترسا مركز طوخ، و"عبد الرحمن خ ف"، هارب، و"محمد ن ع"، 19 سنة، حلواني، و"محمد ا م"، 18 سنة، خراط ميكانيكي، و"فارس م ع"، 19 سنة، حلواني سبوع، وجميعهم مقيمين ترسا مركز طوخ، لأنهم في يوم 12 / 4 / 2023م، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وضعوا النار عمداً بالغرفة المملوكة للمجنى عليه أحمد سلامة محمد مصطفى بأن قاموا بسكب المادة المعجلة للاشتعال - محل الوصف التالي - وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مضرماً به النيران فبدت آثارها الواردة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا مادة معجلة للاشتعال "جازولين" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد إضرام النار غرفة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.