عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: سنمنع فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
علق الوزير الإسرائيلي، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، اليوم الأحد، على التقرير الذي مفاده أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال آيزنكوت: "إن فكرة فرض عقوبات على كتيبة قتالية في الجيش الإسرائيلي خاطئة من الأساس. سنعمل معا لمنع القرار، لأنه إذا كانت هناك شكاوى، فيجب أن توجه إلى القيادة السياسية والعسكرية، وليس إلى القادة على المستوى التكتيكي".
وبحسب قوله، "بعد إنشاء كتيبة نيتسح يهودا، لقد رأيت عن كثب مساهمة الكتيبة في الحرب ضد الإرهاب والثمن الذي دفعه المقاتلون بحياتهم. وهذا أيضًا دليل آخر على أهمية التحقيق الكامل والتفصيلي واستقلالية الأجهزة القانونية وأجهزة تطبيق القانون في إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت الولايات المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.