أبو العلا: مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواع شاملة ومحددة للتأمين في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.
وأوضح أبو العلا، أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به العديد من المزايا، لاسيما وأنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة خصوصا وأن بها مليارات الجنيهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن أبو العلا مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد الحكومة قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.