إلغاء استمارة 6 ومكافأة نهاية الخدمة.. ملامح قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحتفل بين العمال غدا الخميس بعيد العمال، بما يبعث رسالة تقدير كبيرة للأيدي العاملة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الحد الأدنى للأجور في 2018 كان 1200 جنيه، والآن أصبح 6 آلاف جنيه بما يؤشر على اهتمام الدولة بالعمالة، مضيفا أن جائحة كورونا جعلت الدولة تنظر للعمالة غير المنتظمة بجانب العمالة المنتظمة وذلك بإصدار الرئيس السيسي منح خاصة لهم.
وأوضح أن ما ينقص حاليا إصدار قانون العمل، الذي سيعمل على تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، موضحا أن القانون سيؤكد على صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.
وأكد أنه تم الاتفاق في القانون الجديد على إلغاء «استمارة 6» سيئة السمعة، كما أن القانون سيضمن للعامل مكافأة نهاية خدمة فضلا عن التأمينات الاجتماعية والصحية.
ونوه رئيس اتحاد عمال مصر، بأن القانون الجديد سيكون من شروطه اللازمة وضع عقد بين العامل وصاحب العمل، لكي يحقق التوازن بين صاحب العمل الذي له حقوق أيضا، والعامل من جانب آخر، متمنيا الانتهاء من القانون خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.
اقرأ أيضا:
هل الأصل فى الزواج التعدد أم الافراد؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد وصوله 100 جنيه..نقيب الفلاحين: استقرار كيلو التوت عند 30 جنيها في هذا الموعد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد جبران اتحاد عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد العمال الحد الأدنى للأجور العمالة غير المنتظمة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.