أدانت المحكمة المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي السوابق الجنائية

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، الأربعاء، حكماً بحق صاحب أسبقيات، لاعتدائه بـ"موس" على إمام أحد المساجد في عمان، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات مع تضمينه النفقات القضائية البالغة 80 دينارًا.

اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حبس صاحب بقالة "حسّس" على فتاة

وأدانت هيئة القاضي عطية السعود، المختصة في النظر بدعاوى الإتاوات والبلطجة، المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف بهدف ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، خلافًا لأحكام المادة (415/1/ب) من قانون العقوبات.

وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه، البالغ من العمر 24 عامًا، يعمل حدادًا، وهو من ذوي السوابق الجنائية، حيث وُجِدَ بحقه عدة جرائم تتعلق بالشرف والأخلاق، مثل السرقة وهتك العرض وعرض فاحش، وقد صدر بحقه (8) قيود جنائية.

وفي تفاصيل القرار الذي أُطلعت عليه "رؤيا"، فقد وقعت الحادثة في كانون الثاني/يناير من عام 2024، حيث نشبت مشاجرة بين المشتكى عليه وأحد المصلين بعد انتهاء صلاة المغرب داخل المسجد، وقام المشتكى عليه بالاعتداء على المصلي وضربه، وعندما تدخل إمام المسجد، قام المشتكى عليه بضربه بـ"موس"، ما أدى إلى إصابته بجرح بليغ في يده اليسرى، كما قام بمزع لباس (فروة) أحد المصلين الكبار بالسن، باستخدام الموس الذي كان يحمله، وجرت بعد ذلك ملاحقته.

ووجدت المحكمة أن غاية المشتكى عليه توجهت إلى استعراض القوة لترويع المشتكي وتخويفه، وإلحاق الأذى به، محاولًا جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان إمام مسجد اعتداء عمان المشتکى علیه

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة

في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".

التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.

33 مقعدا.. خريطة مقاعد المنوفية في مجلسي النواب والشيوخالشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطنيمحافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكلوزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائية3 حالات واضحة لاستحقاق التعويض:

وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:

إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.

إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.

إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.

كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.

ضوابط إضافية:

ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.

طباعة شارك مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تعويض المحبوسين احتياطيًا الحرية مبادئ العدالة الإنصاف

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف: 161 ساحة وأكثر من 320 إمام وخطيب لصلاة عيد الأضحى
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • تحرشوا بالفتيات أمام حديقة بالقاهرة.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
  • مقتنيات أثرية| كرسي الشعراوي والقبلة القديمة.. معلومات مذهلة من مسجد السيدة زينب
  • من الفاطميين إلى الرئيس السيسي| إمام مسجد السيدة زينب يكشف مراحل تطويره
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر