المركز التكنولوجي بمطروح ينهي استعدادات استقبال طلبات التصالح على مخلفات البناء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ، جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك ابتداء من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو ٢٠٢٤، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح لتيسير الإجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء.
وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح أن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإتاحة (ابلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال بقية الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المركز التكنولوجي بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المركز التكنولوجي.
وأوضح جاب الله أن القانون الجديد يشمل العديد من المميزات بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه، حيث كان بالقانون 17 من خارج الجهاز الادارى، وتخفيف القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح أن المركز التكنولوجي مستعد لاستقبال طلبات تصالح المواطنين برئاسة رامي رضا مدير المركز وسيتم وضع بنرات إرشادية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري، الذي يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مرسى مطروح المرکز التکنولوجی
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.