فتوى جديدة من دار الإفتاء المصرية حول إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أصدرت دائرة الإفتاء المصرية فتوى جديدة حول إخراج الزكاة لأسر شهداء قطاع غزة، والذين تجاوزت أعدادهم خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين، الـ67 ألفا.
ونشرت دائرة الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إجابة لسؤال: "ما حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة؟"، وقالت فيها: "شُرعت الزكاة أصالة لأجل بناء الإنسان وسد حاجاته وكفاية متطلبات معيشته، فإذا تعلق الأمر باستبقاء المُهَج واستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الجوع والعطش والمرض -كما هو حال أهل غزة- فإن توجيه الزكاة ونقلها إليهم جائز شرعًا، ولا حرج في ذلك".
وتابعت بقولها: "شريطة أن يكون ذلك عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة، ضمانا لوصول الأموال إلى مستحقيها".
وفي أحدث إحصائية رسمية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 مصابين.
وأشارت الوزارة إلى أنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا منهم 60 انتشال، و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مؤكدة وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم الولايات المتحدة، لعامين إبادة جماعية في غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وإضافة إلى الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة الجماعية أكثر من 9 آلاف و500 مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإفتاء المصرية الزكاة غزة الشهداء غزة الشهداء الزكاة الإفتاء المصرية حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت
الزكاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أولى بأموال الزكاة.
ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.