دار الإفتاء تكشف حكم الاقتراض لأداء الحج
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الاقتراض لأداء الحج، مؤكدة أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء.
وأوضحت في فتوى لها، أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".
وأشارت إلى أن مذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض، والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.
ولفتت إلى أنه من مجمل ما سبق يتبين أنه: إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.
وأكدت أن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دار الإفتاء موسم الحج لم یکن
إقرأ أيضاً:
حكم الوضوء بماء المطر.. يجوز بشرط واحد
وضحت دار الإفتاء المصرية حكم الوضوء بماء المطر، وما إذا كان لهذا الماء فضل خاص، خاصة في ظل حرص البعض على الاغتسال أو الوضوء منه عند نزوله.
وبينت الدار أن ماء المطر من الماء المطلق الطاهر المطهِّر، وأن له مكانة خاصة في القرآن والسنة، كما نقلت أقوال كبار الأئمة في بيان فضله وأحكامه.
حكم شرعي واضح لا خلاف فيه
أكدت دار الإفتاء أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، وهو الماء الباقي على أصل خلقته دون اختلاط يغير طعمه أو لونه أو رائحته تغييرًا يخرجه عن مسمى “الماء المطلق”. ويندرج ماء المطر ضمن هذه الفئة من المياه، تمامًا كماء البحار والأنهار والعيون والآبار.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى:﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11]، وبرواية أخرى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48].
كما نقلت أقوال كبار أئمة المذاهب:الخطيب الشربيني الشافعي: “ماء المطر من الماء المطلق ويجوز التطهر به” [مغني المحتاج 1/116].القرطبي: “المياه المنزلة من السماء طاهرة مطهرة على اختلاف صفاتها” [الجامع لأحكام القرآن 13/41].البغوي: “الطهور هو الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره” [تفسير البغوي 3/448].الكاساني الحنفي: “لا خلاف أن الطهارة تحصل بالماء المطلق، وقد سمّاه الله طهورًا” [بدائع الصنائع 1/83].ابن رشد الجد: “الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير” [المقدمات الممهدات 1/85].الرملي الشافعي، الزركشي الحنبلي وغيرهما من أئمة التراث الشرعي.فضل ماء المطر كما ورد في القرآن والسنة
أوضحت دار الإفتاء أن فضل ماء المطر يتجلى في وصفه القرآني المتكرر بأنه:
مبارك: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [ق: 9]طهور: ﴿مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]رحمة: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: 28]كما ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للمطر عند نزوله رجاء بركته.فعن أنس رضي الله عنه:“حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر وقال: لأنه حديث عهد بربه” رواه مسلم.
وذكر الإمام النووي أن هذا الحديث دليل على استحباب أن يكشف الإنسان شيئًا من بدنه ليتعرض لأوائل المطر تبركًا به [شرح مسلم 6/195].
تعرض الصحابة للمطر طلبًا لبركته
اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتعرضون للمطر، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يخلع ثيابه عند المطر ويقول:“حديث عهد بالعرش” رواه ابن أبي شيبة.
وهذا كله يدل على أن ماء المطر يحمل فيضًا من البركة والرحمة، وهو ما يشجع على استقباله بقلوب ممتلئة بالإيمان واليقين بفضل الله.
حكم الوضوء والاغتسال من ماء المطر
خلصت دار الإفتاء إلى:
يجوز الوضوء بماء المطر بلا خلاف
يجوز الغُسل به أيضًا
الشرط الوحيد: ألا يختلط المطر بشيء يغيره تغييرًا كبيرًا كالروائح أو المواد المضافة
التعرض للمطر عند نزوله سنة مستحبة لما فيه من البركة
وأعادت دار الإفتاء التأكيد على أن ماء المطر ماء طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، وأنه منحة ربانية تتجدد مع كل فصل شتاء.