هل يجوز أداء الحج عن الحي والميت؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
موسم الحج 2024.. يتساءل الكثير من المسلمين عن جواز أداء فريضة الحج عن الحي والميت؟، ولذلك أجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في أداء فريضة الحج أو العمرة عن الغير.
هل يجوز أداء الحج عن الحي والميت؟وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص هل يجوز أداء الحج عن الحي والميت؟ وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ، أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة، إذا كان مريضاً، ولا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس أن: رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال الرسول ﷺ: «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ، قال نعم، قال حج عن أبيك، هذا إذا كان مريضاً مرضاً، لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه، فلا يجوز له أن ينيب عنه».
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن غيره إن كان ميتا، أو عاجزا عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى لـ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر».
وأشارت الإفتاء إلى أنه يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص، الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فهذا في الحج، وكذلك الأمر في العمرة، فيشترط أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
وقالت دار الإفتاء إذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك، لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
اقرأ أيضاًمن الإحرام لـ طواف الوداع.. ما هي مناسك الحج 2024؟
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1445
عيد الأضحى 2024.. متى تبدأ تأشيرات العمرة بعد الفراغ من موسم الحج؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء المصرية فريضة الحج أداء فريضة الحج موسم الحج 2024 استعدادات موسم الحج 2024 الحج عن الميت الاستطاعة في الحج أداء الحج عن الغير دار الإفتاء فی الحج
إقرأ أيضاً:
حكم الحاج الذي يحلق شعره ناسياً.. اعرف التصرف الشرعي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم على الحاج أن يحلق شعره أو يقص أظافره أثناء الإحرام، وقبل أن ينتهي من مناسك الحج، حيث حدد الفقهاء محظورات يجب على الحاج الامتناع عنها، لكي يكون الحج صحيح شرعا.
وأشارت دار الإفتاء، إن الإحرام هو: نِيَّة أحد النسكين -الحجّ أو العمرة-، أو هما معًا، مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤل: «ما هي واجبات الإحرام؟»، أن الواجب هو: ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وهي: تجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.
وأكدت أنه يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى «المحظورات»؛ هي ما يلي: أولًا: لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة، ثانيًا: تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.
وأضافت: ثالثًا: حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، خامسًا: عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره، سادسًا: مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.
وشددت على أن تحريم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟كما أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه:"هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟".
ليرد مركز الأزهر موضحا: أنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلىٰ أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر، فإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام، أمَّا إذا سقط شيءٌ منها بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
حكم الحلق أو التقصير للحاج والمعتمروقد اختلف الفقهاء في حكم الحلق أو التقصير في العمرة وحصول التَّحلُّل بأحدهما، فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وهو أظهر القولين عند الشافعية، وظاهر المذهب عند الحنابلة نُسُكِيّة الحلق أو التقصير في العمرة، أي: يجب على المعتمر أن يأتي بأحدهما ليحصل التَّحَلُّل، وإِنْ تَرَكهما يجب الدَّم.
وقد استدل الجمهور على نُسُكِيَّتِهما بعموم النصوص الواردة بالأمر بهما في الحج والعمرة، كقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27].
وحديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حلقَ يَوم الْحدَيبِيَةِ وطائفة من أصحابه وقصَّر بعضهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» فقالَ رجلٌ: وللمُقصِّرين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» حتى قالها ثلاثًا أو أربعًا، ثم قال: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ» متفقٌ عليه.
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها.
بينما ذهب بعض الفقهاء، كأبي ثور، وأبي يوسف، وهو قولٌ عند الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد إلى أنَّ الحلق أو التقصير ليسا نُسُكًا مِن مناسك العمرة؛ بل هما استباحة محظور كان محرَّمًا، فيحصل التَّحَلُّل بدونهما.
وأوضحت دار الإفتاء أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ الحلق أو التقصير مِن مناسك العمرة، فمَن ارتكب محظورًا مِن محظورات الإحرام عامدًا عالمًا مختارًا قَبْل فِعْل هذا النُّسُك فقد فعل ما يوجب الفِدْية.
والفدية حينئذٍ على التخيير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة؛ لأنه أقل ما يتحقق به النُّسُك، أو صيام ثلاثة، أو إطعام ستة مساكين؛ لقول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].