القبض على متهم بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (شهادات وكارنيهات دراسية منسوبة للكيان – دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – كتب دراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان وهمي كيان تعليمي وهمي اخبار الحوادث الداخليه
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.