حكاية زوج ملاحق على يد زوجته بدعوى حبس بعد تخلفه 7 أشهر عن سداد أجر المسكن
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى حبس بـ متجمد أجر مسكن عن 7 أشهر بإجمالى 280 ألف جنيه، اتهمت زوجها بالتعنت ورفضه السداد بعد أن طردها برفقة طفليها وتزوج بمسكن الزوجية وتركها معلقة، لتؤكد: "دمر حياتى خلال سنوات زواجى منه، أصبت بسبب تصرفاته بالمرض، وعندما شكوته لأهله بعد أن عجزت عن التحمل طردنى من منزلي، وتخلى عن أولاده وبعد تركى لمنزل الزوجية لم يمر سوى شهر واحد وعلمت بزواجه 30 ألف".
وتابعت:" للاسف والدة زوجى السبب فى الحالة التى وصلت لها بسبب تدخلها فى حياتى وغيرتها المرضية وإصرارها على تطليقى من نجلها، ليتركنى زوجى معلقة واستولى على مصوغاتى ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي".
وأكدت:" قدمت مستندات لإثبات حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتهديده لي، وحرمانه للطفلين من نفقاتهم، وإقدامه على تعنيفي، وامتناعه عن تمكينى من الانفصال منه حتى لا أحصل على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف تشهيره بسمعتي، ورفضه أن يتركنى أعيش دون التعرض لى بالايذاء، ليتحايل لمنحى نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأطفال العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن مسح جزء من الرأس عند الوضوء جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الوضوء يختلف عن الغسل، إذ يتطلب الغسل تعميم الماء على كامل العضو، بينما في الوضوء يكفي المسح فقط دون غمر الرأس بالماء، مستدلًا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.
وأضاف جمعة خلال أحد دروسه الدينية، ردًا على سؤال حول جواز مسح جانبي الرأس بالماء أثناء الوضوء دون تعميم المسح على الرأس كله، قائلاً: "يجوز الاكتفاء بمسح جانبي الرأس أو جزء منه، وقال بعض العلماء ولو بثلاث شعرات فقط".
وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسح من مقدمة رأسه ثم يُرجع يديه إلى مؤخرة رأسه ويعود بهما إلى المقدمة، موضحًا أنه في حال كان الشخص أصلع تمامًا، فعليه أن يُمر يده المبللة بالماء على رأسه فقط دون حاجة للماء الغزير.
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن مسح الرأس ركن أساسي من أركان الوضوء، وأن القدر الواجب فيه هو إمرار جزء من اليد ولو عقلة إصبع على بعض الرأس ولو على شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس، لتحقيق مسمى المسح الشرعي، مشددة على أنه لا يصح الاقتصار على مسح الشعر الطويل الخارج عن حدود الرأس.
ونقلت الإفتاء عن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه "مغني المحتاج" قوله إن مسمى المسح يتحقق بإصابة بعض شعر الرأس أو بشرته داخل حدوده، ولا يُعتد بما خرج من نطاق الرأس، كما استشهدت بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: "أنه مسح بناصيته وعلى العمامة".
وأوضحت دار الإفتاء أن القدر المستحب في المسح هو استيعاب الرأس كاملًا باليدين، بدءًا من مقدمة الرأس حتى القفا ثم العودة إلى المقدمة مرة أخرى، وذلك اتباعًا للسنة النبوية، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، مؤكدة أن من مسح الناصية فقط أو ربع الرأس فقد أجزأه وضوؤه.
وفي توضيح آخر، صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا شائعًا بين بعض الناس بأن مسح الرأس في الوضوء يقتصر على المقدمة فقط، مؤكدًا أن الواجب هو مسح أي جزء من الرأس سواء من الأمام أو الخلف أو من الجانبين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
وأشار شلبي إلى أن من مسح جزءًا من الرأس بأي جهة فقد تحقق شرط الوضوء، مؤكداً أن الاقتصار على الشعر المنسدل خارج الرأس لا يجزئ لأنه لا يُعد من الرأس نفسه.