الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادر من محكمة استئناف القاهرة، من الدائرة 11 جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها التي انعقدت الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، في الطلب رقم 3 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين في القضية رقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج المتهم محمد فوزى أبو ضيف حسين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاء بالجريدة، أن الجلسة عقدت برئاسة القاضي محمد أحمد الجندي رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين أيمن عبد الخالق راشد، محمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وعبد الحميد عاطف وكيل نيابة أمن الدولة العليا ومحمد إبراهيم جبر أمين سر المحكمة.
اقرأ أيضاًرفض طعن عائشة الشاطر على قرار ادراجها بقوائم الإرهاب
المشدد وإدراج على قوائم الارهاب للمتهمين بـ«أحداث العياط»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
حبـس طبيب بتهمة إجراء عملية تجميل بدون ترخيص 3 أشهر
قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بمعاقبة طبيب بالحبـس 3 أشهر، في القضية رقم 8749 لسنة 2024 جنح أول أكتوبر، مع إلزامه بسداد كفالة 20 ألف جنيه، بتهمة إجراء عملية تجميل دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، والمتخصص في مجال المناظير أجرى عملية تجميل لسيدة رغم عدم امتلاكه المؤهلات أو التصاريح القانونية لمزاولة هذا النوع من العمليات.
وأسفرت العملية عن إصابات بالغة وحروق وتشوهات في منطقة البطن، وفقاً لتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 18 يناير 2024 داخل نطاق قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التي وجهت للمتهم اتهامات تتعلق بالإهمال الجسيم ومزاولة تخصص طبي دون ترخيص، وذلك بالمخالفة لنصوص قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 2003.
وكانت أمرت النيابة بإحالة القضية إلى جلسة 21 أبريل 2025، كما قررت إرسال صورة من الأوراق إلى نقابة الأطباء الفرعية بالزقازيق لاتخاذ اللازم تأديبيًا ضد الطبيب، تطبيقًا للتعليمات القضائية المنظمة.
مشاركة