ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أدائهم ركن الحج الأعظم
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
توجه حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
ويؤدي ضيوف الرحمن في مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
وقد اتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الله الحرام
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".