قيادة بوتين وزعيم كوريا الشمالية لسيارة ليموزين روسية الصنع تثير تفاعلا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
(CNN)-- شوهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهما يضحكان بينما كانا يتناوبان مع بعضهما البعض قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع "أوروس" خلال زيارة بوتين الأولى لبيونغ يانغ منذ 24 عاما.
وفي لقطات نشرتها وكالة الإعلام الحكومية الكورية الشمالية الخميس، يبدو أن الزعيمين المستبدين يستمتعان بصحبة بعضهما البعض أثناء قيامهما برحلة قصيرة في السيارة "أوروس" الفاخرة.
وظهر بوتين وهو يستدير في مقعد القيادة أولا بينما يجلس كيم في مقعد الراكب، قبل تبادل المقعدين.
وتهدف الصور إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الزعيمين، اللذين يقولان إنهما رفعا العلاقات إلى "مستوى جديد" خلال زيارة الرئيس الروسي النادرة للدولة المنعزلة هذا الأسبوع.
والأربعاء، قدم بوتين لكيم السيارة حيث تبادلا الهدايا، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية، وهي المرة الثانية التي يمنح فيها بوتين زعيم كوريا الشمالية تلك السيارة.
ووفقا لمساعد بوتين، يوري أوشاكوف، فقد قدم الزعيم الروسي أيضاً لكيم طقم شاي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحكومة الروسية فلاديمير بوتين كيم جونغ أون
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.