11577 شخصا تمّ إيداعه الحبس المؤقت على مستوى المحاكم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ” لطفي بوجمعة “، اليوم الثلاثاء بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته إلى المجلس القضائي. التي تزامنت مع الأبواب المفتوحة على العدالة، التي تستغرق 3 أيام متتالية، عن إحصائيات مهمة. تضمنت عدة أرقام تخص الحبس المؤقت على مستوى مجموع المحاكم. والطعون النقض، وكذا تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية ومذكرات الإفراج المشروط ، بالإضافة إلى الأوامر الخاصة بالأوامر بالقبض.
وفي ذات الموضوع أكد ” لطفي بوجمعة” خلال لقاءه بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له. أن الطعون بالنقض على مستوى مجلس قضاء الجزائر بلغ عددها الإجمالي 2633 طعن. منها 439 طعنا على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية، تتخللها 261 طعن بالنقض النيابة بنسبة 59.45 بالمائة. باٌلإضافة إلى الطعون بالغرف الجزائية التي بلغ عددها 2034. منها 397 طعون النيابة.وفي ذات السياق أردف أن النائب العام أن اجمالي الطعون بغرفة الإتهام .قدر ب 102 طعون بالنقض منها 33 خاصة بالنيابة العامة، إلى جانب 1942 طعن بالنقض باقي الأطراف بنسبة 73.75 باالمائة.
وفي موضوع ذي صلة أشار ” لطفي بوجمعة” أن أوامر الحبس المؤقت على مستوى مجموع المحاكم. طالت 11577 شخصا تم ايداعه الحبس، تم تقديمهم أمام نيابات الجمهورية. منهم 4779 شخص تم إحالتهم على التحقيق القضائي، أما فيما يخض الأشخاص الذين تم إحالتهم بموجب إجراءات المثول الفوري فبلغ 5326 شخص.
فعلى مستوى المجلس القضائي بلغ عدد االموقوفين 821 موقوف على مستوى الغرف الجزائية، 93 موقوف قضاياهم في المداولة، 220 موقوف تم تأجيل قضاياهم، و508 موقوف أول جلسة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".