مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وقال رئيس المجلس انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
واشار رئيس مجلس النواب الى ان أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.