من أفشل مفاوضات مسقط الأخيرة؟.. مسئول يتحدث عن ''اختراقات مهمة'' ويكشف عن جولة قادمة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
انتهت، امس السبت جولة المفاوضات الأخيرة، في مسقط بين وفد الحكومة الشرعية و ميليشيا الحوثي، وقد فشلت تلك المفاوضات في ابرام اي صفقة تبادل للاسرى والمعتقلين.
واتهمت مصادر في الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بالعمل على إفشال أي عملية تبادل خلال هذه الجولة.
وانطلقت جولة التفاوض الاخيرة في 30 يونيو الفائت، واستمرت حتى امس السبت، دون نتائج.
في هذا السياق أعلن وكيل وزارة حقوق الانسان، ماجد فضائل، اختتام مشاورات مسقط التي انطلقت الأسبوع الماضي بين الفريق الحكومي وميليشيا الحوثي، على أن تعقد جولة تكميلية خلال شهرين.
وقال فضائل، وهو المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، إن الجولة التاسعة للمشاورات بشأن المحتجزين والمعتقلين التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط خلال الأيام الماضية، اختتمت السبت.
وأشار في منشور على منصة إكس الى أن المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسراً، على أن تعقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي الى اليمن.
وأضاف أن ميلشيا الحوثي هي من عملت على افشال أي تبادل في هذه الجولة كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزن، بحسب تعبيره.
وشكر فضائل الأشقاء في سلطنة عمان على تسهيل انعقاد هذه الجولة، كما شكر مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتهم لهذه الجولة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.