البرلمان الليبي يحدد أبرز ملاحظاته على قوانين الانتخاب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قرر مجلس النواب الليبي إحالة ملاحظات أعضائه على مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، حسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
جاء ذلك في ختام مداولات جلسة امتدت على مدار يومين، بدأت الإثنين بقراءة مواد قانون انتخاب الرئيس، والبالغ عددها 89، ثم جرت محادثات الثلاثاء حول القانون نفسه، بثت على الهواء مباشرة، ثم استكملت النقاشات في جلسة مغلقة.
ولجنة "6 + 6" المحال لها الملاحظات مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، والذين سبق وتوافقوا حول نقاط رئيسية في القوانين، ومن غير المعلوم مصير النقاشات القادمة بعد تغير رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وانتخاب محمد تكالة خلفا له قبل يومين.
اعترض عدد من النواب، وعلى رأسهم عبد المنعم العرفي، على الفقرة الثانية من المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس،؛ لأنها نصت على إجراء الانتخابات على جولتين، بحيث يخوض الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى جولة ثانية، حتى لو حقق أحدهما نسبة الأغلبية.
كما أبدى العرفي ملاحظة على الفقرة الرابعة من المادة 15، والتي نصت على "عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا النص "يحتاج إلى إعادة نظر"؛ كي لا يُحرم مزدوجو الجنسية من الترشح.
كذلك شمل الاعتراض في هذه المسألة التعديل الذي طلبته رئاسة مجلس النواب على الفقرة، ويقضي بالسماح بترشح مزدوج الجنسية "على أن تحجب نتيجة فوزه لحين تخليه عن الجنسية" الأخرى، وقال العرفي إنه لا يمكن تنفيذه واقعيا، ضاربا المثل بأن إجراءات إسقاط الجنسية في الولايات المتحدة قد تستغرق عاما كاملا، ودعا في الختام إلى إيجاد حل للفقرتين.
في المقابل، طالب النائب جبريل أوحيدة بتنفيذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة فيما يتعلق بالتناقض بين المادتين 15 و17 وهما "شروط الترشح للرئاسة، وشروط وصول المترشح إلى الجولة الثانية".
وفي ذلك أعرب عن تأييده "تمرير القوانين في أسرع وقت" للذهاب إلى الانتخابات، رغم تحفظه أيضا على توزيع مقاعد الدوائر فيما يخص الانتخابات التشريعية.
تعديل مادة استقالة المرشح
طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، بإضافة فقرة إلى المادة 17 الخاصة بانتخاب الرئيس، للنص على عودة المرشح إلى منصبه الحكومي حال عدم نجاحه في الانتخاب، وإلا سيقع عليه "ظلم صارخ".
كما اقترح إلغاء المادة 16 من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيل له، وحض على الإبقاء على النظام المعمول به خلال الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في عام 2021، بحيث يتقدم المرشح بنفسه لشرح برنامجه خلال عشر دقائق.
تحدث الجروشي عن تبعات سلبية لـ"غياب الضمانات" الخاصة باحترام نتائج الانتخابات، فضلا عن الشبهات الخاصة بالأرقام الوطنية في ضوء شطب النائب العام 80 ألف رقم وطني مزور.
من جانبه، ناشد النائب عبد السلام نصية مجلس النواب بأنه بعد اعتماد قوانين الانتخابات، يجري رعاية حوار مع كل الأطراف حول قضايا السـلاح والحكم المحلي وانتخاب الرئيس.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: انتخاب الرئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مواد مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.
أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.
وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.