المشدد 3 سنوات لشاب خطف طفلة وتعدي عليها بقليوب
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، عامل بمجزر بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بخطف طفله والتعدى عليها بقليوب.
جاء في أمر الإحالة في القضية رقم ٦٢٦٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ١٠٤٥ كلي لسنة ٢٠٢٤ جنوب بنها تتهم النيابة العامة، "محمد.ح.ح" ٢٠ سنة - عامل بمجزر - مقيم شارع مدافن النصارة متفرع من مسجد التوبة - قرية سنديون - مركز قليوب - القليوبية، لأنه في يوم 5/4/2024 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية خطف الطفلة "نور.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم شرع في هتك عرض الطفلة "نور.ح.ك" - والذي لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة بالقوة بأن استغل ضعفها وعدم تمييزها وضئالة بنيتها لصغر سنها وقام بحملها وكمم فاهها وقام بالدلوف بها لمسكنه تمهيدا للتعدي عليها إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل له به ألا وهو صراخ المجني عليها وبكائها صوت عال مما دعاه لتركها ومكنها من الانصراف على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم احتجز الطفلة "نور.ح.ك" دون وجه حق ودون أمر أحد الحكام المختصين بان اقتادها عنوة إلى داخل مسكنه مستغلا ضعفها وعدم تمييزها وضئالة بنيتها لصغر سنها لارتكاب جريمته محل الاتهام الأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة خطف طفلة جنايات مركز قليوب القليوبية
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية الغنايم
في جلسة صاخبة وعاصفة صدرت فيها الكلمة الفصل من محكمة الجنايات، قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاته أمين، علاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش، زكريا حافظ، بأن يحكم على المتهم حربي إسماعيل مرسي إسماعيل بالسجن المشدد عشر سنوات، ومعه غيابيا وبالحضور على من شاركوا معه في الجريمة، ويغرمهم مبلغا مساويا للمبلغ المستولى عليه، ويعزل المتهم الأول من وظيفته، وتصادر المحررات المزورة، كما يلزم الجميع بالمصاريف الجنائية، وتحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة
المحكمة تحكم بالسجن المشدد على حربي إسماعيل مرسي في قضية الاستيلاءدخلت قاعة المحكمة أجواء الترقب والخشية حين أعلن رئيسها القاضي أحمد عبد التواب صالح بداية الجلسة، ومن اللحظة الأولى اتخذ القاضي موقف الحزم وهو يلقي كلمة «الحكم» على المتهمين، فاهتزت قاعة الجنايات صدى بالإدانة.
ثم أعلن القاضي أنه قضى على المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وعزله من الوظيفة، ومصادرة المحررات المزورة، ورد المبلغ المستولى عليه، وغرامة مساوية له، وإلزام المصاريف، وأحال الدعوى المدنية، ورد الحكم كان صاعقة على المتهمين، والقاعة صمتت لوهلة.
وبعد النطق بالحكم، تم إبلاغ المتهمين جميعا بالحكم، بعضهم كان حاضرا في القاعة، وآخرون غيابيا، وفق ما نصه قرار المحكمة، والتزم القاضي الصرامة في مراعاة القانون والعدالة.
حينها تسلل التوتر في وجوه المتهمين وذويهم، وأخرج بعضهم من القفص للرد على الحكم الأخير، وبهذه الكلمة الثابتة، تلفظت المحكمة ب «الحكم» في كل قرار من قراراتها، ولم تزل كلمة الحكم حاضرة في أروقة القاعة حتى بعد صدورها.
وقائع القضية: من الاستيلاء إلى التزويرتزعم النيابة أن حربي إسماعيل مرسي إسماعيل بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات المعمارية للإنشاء والتعمير بالغنايم، قد استولى بغير حق وبنية التملك على أموال عامة بجمعيته في الفترة من 3 يناير 2022 حتى 4 يوليو 2022، عبر إصدار شيكات وتحويلات مصرفية باسم جهات داخل الجمعية، بحجة استحقاق وهمي.
آلية الجريمة والتحويلاتورد في الأوراق أن المتهم الأول كتب شيكات باسم بعض الموظفين، ووقعها كتوقيعه أول بالقصد غير المشروع، ثم صرفها من حساب الجمعية دون أن تستند إلى مستندات قانونية.
كما أجرى تحويلات بنكية من حساب الجمعية في بنكين (أحدهما خاص والآخر حكومي) إلى حسابه الشخصي بتاريخ واقعة من الواقعات، وهو ما مكنه من الاستيلاء على أموال من الجمعية.
كما اتهم المتهمون الآخرون (من الثاني إلى السابع) بأنهم شاركوا في هذه الجرائم بالاتفاق والمساعدة، بأن زودوه ببياناتهم، وساهموا في تهيئة التوقيعات والتحويلات.
وقد ضبطت النيابة مجموع المبالغ التي استولي عليها في نطاق الجريمة الأولى، ثم في الجرائم التسهيلية المرتبطة، وجمعت الأرقام في تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج الذي رصد المبالغ التي أنكر المتهمون إمكانية تسويتها داخل الجمعية.
التزوير واستعمالهثم انبثق عن الجريمة الأصلية جرائم تزوير: أن المتهم الأول وجهت إليه تهمة تزوير محررات شيكات وتحويلات رسمية للشركة التابعة للجمعية، بأن غير موضوع تلك السندات وأشكالها، ووقع عليها بأسماء أشخاص لم تكن مستحقة، ثم استعمل تلك المحررات في الدعاوى المكونة من المطالب والاعتراضات، وهو ما يلحقها بتهمة التزوير المنصوص عليها قانونيا.
وقد ارتبطت القضية بأن التزوير والاستيلاء يرتبطان ارتباطا لا يقبل التجزئة، أي لا يمكن فصل إيقاع الحكم في إحداهما دون الأخرى، بحسب تحقيقات النيابة وأمر الإحالة.
دور النيابة والتحرياتورد أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة إداريا وقضائيا، وأبقت على حبس المتهم الأول واستمرار الحبس الاحتياطي للباقين المحضورين، وأمرت بضبط وإحضار الهاربين.
كما أعلنت أسماؤهم، منهم محمد سيد شعبان، عبد الرحيم فرغلي مرسي، سامي فرغلي محمود، رزقه أحمد رمضان، إسماعيل حربي إسماعيل، محسوب هريدي امبابي، وغيرهم، وقد ورد أن بعضهم هارب أو غاب عن الجلسات.
التحريات السرية أجريت بأمر النيابة، قام بها ضابط خبرة في مكافحة جرائم الأموال العامة، فاستقصت المصادر السرية وأثبتت أن توقيعات المتهم الأول على الشيكات والتحويلات هي التي تم الصرف بها من حساب الجمعية، بلا مبرر أو وثائق، وأن من صرفوها استلموا المبالغ ثم أعادوها له، وفق اعترافاتهم أمام النيابة، كما ثبت أن المتهم الأول هو من أدار تلك العمليات المالية المشبوهة داخل الجمعية، وهو المخول بالتوقيع الأول.
المبالغ المستولى عليها
وفق تقرير الخبراء، المبالغ محل الجريمة الأولى بلغت 198 ألف جنية، وفي جرائم التسهيل والاستيلاء المشتركة بلغت 311 ألف و550 جنية، والمجموع الكلي المستهدف رده كان في أمر الإحالة.
وأيضا في التحويلات من حساب الجمعية لدى بنك خاص، رصدت شيكات وتحويلات دون مبرر بلغت قيمتها 396 ألف و550 جنية، كل ذلك ضمن الوقائع الموجهة إلى المتهمين.
الذروة والختام: قصة الحكم الدراميةحين انكشفت الحقيقة في قاعة المحكمة، بدا المشهد وكأنه فصول قصة درامية: المتهم الذي استخدم اسمه الوظيفي ليرتكب منه جرم، والوثائق المزورة التي حاول إخفاء أثرها، والنيابة التي جمعت الأدلة تحركا وتحقيقا، ثم القاضي الذي صاغ "الحكم" النهائي بطعنة قانونية ضد المتهمين.