المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بقـ.ـتل شخص فى القليوبية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفي فوزي حسن عبد الله، وأحمد عمر حسين محمد، وعمرو أبو بكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لـ 3 متهمين، لاتهامهم باستدراج شخص وقتله وإشعال النيران بجثته وسيارته لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة أحدهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30324 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3416 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود أ م"، 36 سنة، صاحب محل زجاج وألمويتال، ووالده "أحمد م ب"، 65 سنة، صاحب محل ألوميتال، و"محمود س م"، 35 سنة، صاحب كافيتريا، وجميعهم مقيمين الأحراز مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 26 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمون جميعاً قتلوا المجنى عليه أحمد عبد الحي سعد عبد الحي، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل من المجني عليه، انتقاماً للمتهم الأول لوح علاقة آثمة مع زوجته، وأعدوا لذلك الغرض أداة "شومة" وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "زجاجة جازولين"، وتربص المتهم الأول له وتحين قدومه بالطريق العام بالمكان المتفق عليه لاستدراجه إليه عن طريق المتهمان الثاني والثالث، مستغلا علاقة الصداقة التي تربط الثاني بالمجني عليه، وما أن تكالبوا عليه، فعاجله المتهم الأول بأن انهال على رأسه ضرباً باستخدام "قالب طوب وعصا"، وطوق عنقه بمعاونة المتهمين واضعين رأسة بمجري مائي حتى تمام إزهاق روحه، فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جناية تقدمتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، خطفوا بالتحيل المجني عليه سالف الذكر، بأنه طلب منه الثاني توصيله لوجهته واستقل رفقتهما الثالث، وتحين قدومهما الأول بمكان الواقعة المتفق عليه مسبقاً مستغل الثاني علاقة الصداقة فيما بينهما فوافقه وتوجهها سويا، فباعدوا بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أداة (جازولين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمين لم يستكفوا بذلك بل وضعوه بداخل السيارة وتوجهوا به لمكان آخر ووضع الثاني مادة معجلة للاشتعال "بنزين" بجثمانه وأضرموا النيران به والسيارة للحول دون التوصل إليه، وقد ارتكبوا تلك الأفعال الشنيعة قاصدين خطف المجني عليه وإزهاق روحه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المجنی علیه أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال والدة الطفلة الضحية.
أقوال والدة الطفلة الضحية
س: ما هي صلتك تحديداً بالمجني عليها؟
ج /هي بنتي.
س:كم تبلغ نجلتك من العمر تحديداً؟
ج عندها 9 سنوات.
س:ما تفصیلات شكواك تحديداً؟
ج/ أنا ببيع شيبسى وكراتين أمام بيت والدي بمنطقة أوسيم وكان معايا بنتي ل وطلعت لوالدتى البيت وسبت بنتي مع أصحابها حوالى ساعه إلا ربع في الشارع.
ولقيت بنتي بتصرخ جامد ونزلت على صراخها ولقيت واحد لابس جلابيه كان ماسك بنتي، وأنا أول لما شوفته قولتله أنت مين وزعقت جامد لقيته حط إيده على وشه وطلع يجرى، وسألت ساعتها بنتي ايه اللى حصل، قالتلى الراجل اللى جرى ده قالى تعالى نروح نجيب حاجة من الراجل اللى قاعد في العربية ده ونيجى علطول، وهى رفضت و عيطت وقالتله مش هاجى معاك، وهو راح قلع هدومه ومسكها من مواطن عفتها وساعتها صرخت وأنا نزلت على صوت الصريخ وهو لبس هدومه وبعد كده صرخت وابن عمى ساعتها كان معدى من قدام البيت وراحله علطول من عند الجراج اللى شغال في، وقاله أنت الراجل اللي كنت مع الطفله قاله أيوة وبعد كده بعشرة دقائق لقيت المتهم جه وطلع معاه واحد ثانى شاب معرفوش وقالى بتسألى عليا ليه، ولسه بسأله أنت جريت ليه لما شوفتنى ..قالي مش أنا ومعملتش أى حاجة ونديت لبنتي وقولتها هو ده اللى كان ماسكك قالتلى أيوة هو ده يا ماما ولسه بيحاول يجري الأهالى مسكوه وضربوه ورحت القسم عملتله محضر.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.