برلمانى يطالب بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في مجال البحث العلمي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بأهمية الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية، مثمنا تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أن نسبة 30% من الابتكارات الدولية التي تم تحويلها لمنتجات، جاءت من أبحاث لباحثين مصريين.
وأوضح حسانين توفيق، في تصريحات اليوم، أن الفترة الحالية وما تستهدفه الدولة من سرعة في خطوات التنمية تتطلب تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية بالإضافة إلى تشجيع الطلاب والشباب وتدريب الأطفال على استخدام البحث العلمي في الإبداع والابتكار.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر من شأنه تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم حاليا.
وتابع النائب حسانين توفيق، أن هناك العديد من الأبحاث العلمية التي تحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع، ولكنها تظل حبيسة مكتبات الجامعات ومراكز البحوث بسبب ارتفاع تكلفة التطبيق، داعيا إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في ذلك الملف المهم، بحيث يستفيد كل من القطاع الخاص بنتائج تلك الأبحاث العلمية وفي نفس الوقت تستفيد البلاد ويتم الإسراع في خطوات التنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة القطاع الخاص في البحث العلمي ستدفع بقطاعي الصناعة والتعليم إلى الأمام وتحقق أهداف الدولة في تلك القطاعات المهمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ حسانين توفيق القطاع الخاص مجال البحث العلمي القطاع الخاص البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.