تعديل أحكام في قانون مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.
وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
تمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفاؤها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.
وتضمنت التعديلات، كذلك، إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غسيل الأموال مكافحة غسيل الأموال تمويل الإرهاب مكافحة تمويل الإرهاب الوطنیة لمواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب المرسوم بقانون اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.