أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.


كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.
وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
تمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفاؤها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.
وتضمنت التعديلات، كذلك، إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.

أخبار ذات صلة شباب الأهلي يختتم تدريباته في الدوحة سلطان النيادي: الشباب ثروة مستدامة في الإمارات المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات غسيل الأموال مكافحة غسيل الأموال تمويل الإرهاب مكافحة تمويل الإرهاب الوطنیة لمواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب المرسوم بقانون اللجنة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون

حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

خصم 50% من الأجر المكمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

مصرع موظف في حادث تصادم بكفر الشيخزيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. والمالية تعلن التفاصيلوزير الزراعة: الدولة لن تتهاون مع المعتدين على موظفيها أثناء أداء الواجبإجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنيةإجراءات التظلم

وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية الخدمة الموظف الأجر المكمل شاغلي الوظائف القيادية

مقالات مشابهة

  • إطلاق برنامج لتأهيل سجناء مدانين بالإرهاب تقل أعمارهم عن 20 سنة
  • سبايكر.. لن تُنسى
  • رفع الحظر عن أموالها وممتلكاتها.. المحكمة تبرئ إنجي حمادة من جرائم غسل الأموال
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • ضبط 11 مليون جنيه بقضايا إتجار فى العملات الأجنبية
  • فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
  • لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش "تعديل اللائحة الداخلية للمجلس"
  • الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على المدارس «جرائم حرب»
  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل