شدد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود.



فقد نصت المادة (24) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

 

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 


مادة (114)


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون

حدد قانون التموين عقوبة لجريمة تهريب المواد البترولية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانونأخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالةبينهم تريلا مواد بترولية .. تصادم 4 سيارات بطريق الهضبة بأسيوطالبنزين عند البقال.. ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا

وكانت قد فتحت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الاثنين، لليوم السادس على التوالي أبوابها، والتي تبدأ عملها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً، والتي بدأت مهامها في تلقي أوراق الترشح الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في خامس أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ٩٥ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٠٤٥ ) على النظام الفردي ولم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم. .

تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي  أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

طباعة شارك المواد البترولية تهريب المواد البترولية قانون التموين عقوبة تهريب المواد البترولية لجان تلقى طلبات الترشح

مقالات مشابهة

  • «التضامن الاجتماعي» تعلن صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
  • التضامن : صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم
  • بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
  • القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
  • انخفاض سعر خام برنت إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر
  • أرباح إزدان القطرية تقفز 188% في 9 أشهر بدعم من ارتفاع الإيرادات
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
  • الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار