مخارق يستغرب بعد استدعائه من طرف الشامي لورشة نقاش حول قانون إضراب يعتبره "مرفوضا ومجمدا"
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
استغرب ميلودي مخارق، رئيس نقابة الإتحاد المغربي للشغل دعوته لحضور ورشة عمل حول مشروع قانون الإضراب من طرف أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في رسالة بعثها مخارق إلى الشامي « لقد توصلنا في الاتحاد المغربي للشغل، بدعوتكم لحضور ورشة عمل يوم الخميس 22 غشت 2024، وذلك كما أشرتم له، بناء على طلب إبداء راي استشاري لمجسلكم وارد من السيد رئيس مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
وعبر مخارق عن استغرابه الشديد حول مغزى وجدوى مبادرة « جهة برلمانية ما » بإحالة هذا المشروع على انظار مجلسكم في صيغته المرفوضة والمجمدة منذ 2016.
وذكر مخارق ، أن ذلك المشروع الذي صاغته الحكومة السابقة « بطريقة أحادية دون إشراك الحركة النقابية المعنية الأولى بهذا الملف، وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، قد أصبح، كما تعلمون ذلك دون شك، بإجماع كل الأطراف، غير ذي موضوع شكلا ومضمونا ».
وأضافت الرسالة التي اطلع عليها اليوم24، « لا شك أنكم على علم بأنه بناء على إتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة الحالية، فإن الاتحاد المغربي للشغل والأطراف المعنية يباشرون الحوار حول قانون تنظيمي حق الإضراب في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وأن الأشغال في هذا الصدد تشهد اشواطا متقدمة بناء على المبادئ العامة التي تضمن حق الإضراب كحق دستوري وإنساني، وذلك في افق بلورة قانون تنظيمي متوازن وعادل ومنسجم مع روح دستور بلادنا، وذلك بالتوافق والتراضي بين الأطراف المعنية.
وأرسل مخارق مذكرة الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تلخص مواقف الاتحاد المغربي للشغل حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وابلغه بأن وفدا عن منظمتنا سيحضر ورشة العمل ليوم الخميس 22 غشت 2024؟
كلمات دلالية الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب الرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاتحاد المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الفائز ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، إنه سيتبنى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2025، والذي يتضمن إنهاء للعلاقة الإيجارية خلال ٧ سنوات السكني و5 سنوات للتجاري.
وقال "المغاوري"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه سيدعو مجلس النواب القادم إلى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر من البرلمان الحالي، ليراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي لم تتطرق فيها حكمها إلا إلى الزيادة الإيجارية والتي أكدت على أن تكون دون غلو أو شطط.
ونوه النائب عاطف المغاوري أن قانون الإيجار القديم المتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول يجب على البرلمان الجديد أن يتداركه، مشيرا إلى التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات والذي يتضمن تحديد الإيجارات ما بين متميز واقتصادي ومتوسط، حيث اشتكى منه كثير من المستأجرين وأصيب بعضهم "بجلطة".
وذكر النائب عاطف المغاوري أنه كان من ضمن الرافضين لقانون الإيجار القديم وسيكون ضمن من يقدمون تعديلات على هذا القانون الذي يحتاج إلى أرقام دقيقة لم تقدمها الحكومة رغم بيان رئيس المجلس الذي طالب الحكومة في ١ يوليو الماضي لتقديم أرقام إحصائية دقيقة وفي اليوم التالي أقر القانون رغم عدم تقديم تلك البيانات وهو ما يجب تداركه.
إنهاء عقود الإيجار القديمووفقا للقانون، تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة الإيجار القديمينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.