قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاعتداء على المرافق العامة مثل سرقة الكهرباء أو الماء أو أي من الموارد العامة يُعتبر من أحرم الحرام، وذلك لأن هذه الموارد هي ملكية عامة وليست حقًا لشخص واحد فقط.

تحريم سرقة المال العام

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «الشرع الإسلامي يحث على الحفاظ على حقوق الآخرين ويُدين أي تصرف يتضمن تضييعًا أو استغلالًا غير مشروع للموارد التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، استخدام هذه الموارد بشكل غير لائق يُعد إسرافًا ويُحرم شرعًا».

تحذير من الإسراف في استخدام الماء

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإسراف في استخدام الماء حتى لو كان الشخص يتوضأ من نهر جارٍ، مضيفًا: «حتى عندما نغسل وجوهنا أثناء الوضوء، يجب ألا نتجاوز الحدود المقررة، لأن الزيادة في الوضوء تُعد تعديًا وظلمًا».

وتابع: «سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اغتصب شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين)، إذا كنت تأخذ شبرًا واحدًا من الأرض دون حق، فهذا سيؤدي إلى عقوبة شديدة يوم القيامة، وهذا يُعد تحذيرًا لمن يتجاوز حقوق الآخرين».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الناس قناة الناس المال العام

إقرأ أيضاً:

ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب

سيدة كانت فى العمرة ووجدت مبلغا من المال، فقامت بإرجاعه مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟.

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "من المعلومات الفقهية التى ليست منتشرة، مسألة اللقطة آخذها أم أتركها، فالفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها".

واستكمل: "الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم إجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه سيعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن يأخذها".

دعاء ابطال السحر .. أدعية وآيات لا يقدر عليها ساحر ولا جاندعاء لطرد النكد والحسد من المنزل.. 10 كلمات تبعد عنك المشاكل والهم والكرب

وأضاف: "أما فى الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه".

حكم اللقطة .. تعرف بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.. اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.

وفي رد على سؤال: أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه، فهل هذا رزق ساقه الله لى فآخذه؟؛ أوضحت دار الإفتاء: إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة أى شيء ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسليمها الى مركز الشرطة.

أحكام اللقطة

أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».

رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

طباعة شارك أحكام اللقطة حكم اللقطة حكم من وجد مالًا لا صاحب له

مقالات مشابهة

  • ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل الصدقة الجارية تصح عن الحي والميت؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • رجال دين: “الجبادات” حرام شرعا
  • إذا نام المصلي طوال الخطبة هل تحسب له جمعة؟ أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعاني من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل تصح الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ما نعيشه الآن من علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يجيب