حكم الغش في السلع والبضائع وفقًا لدار الإفتاء المصرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثارت دار الإفتاء المصرية مسألة الحكم الشرعي للغش في السلع والبضائع لتوضيح رأي الإسلام في هذه الممارسة.
في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء أن الغش في السلع والبضائع محرم شرعًا ويعتبر من أكل الأموال بالباطل.
الحكم الشرعي للغشتحريمه في الإسلام:
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الغش محرم في الإسلام، ويُعتبر نوعًا من أنواع الخداع.في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ذكرت دار الإفتاء أن هذا السلوك يعد أكلًا للأموال بالباطل.استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في «الصحيحين». يُظهر هذا الحديث مدى تشديد الإسلام على قضايا النزاهة والصدق في المعاملات.
الصدق في المعاملات:
الإسلام يأمر بالصدق والوفاء بالعهد في المعاملات. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]. هذا يعكس أهمية الصدق والشفافية في التعاملات التجارية.الوفاء بالشروطوفقًا لما أوردته دار الإفتاء، الإسلام يوجب الوفاء بالشروط في العقود ما دامت لا تتعارض مع الشرع أو مقتضى العقود.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»، رواه الدارقطني.
يعني هذا أن المسلمين ملزمون بالوفاء بالشروط المتفق عليها في أي عقد تجاري ما دام أنها لا تتناقض مع أحكام الشرع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغش حكم الغش دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
ما الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به.
وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه. انظر"السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية). لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" في بيان شروط صحة الأذان (1/ 231، ط. دار الفكر): [وَلَا يَصِحُّ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ] اهـ.
وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.
وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.
الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجالوأوضحت أن الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ.