15 وظيفة خالية برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. اعرف شروط التقديم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف موقع «فرصنا» عبر موقعه عن توافر 15 وظيفة خالية للعمل كمندوب مبيعات في إحدى الشركات الشهيرة، حيث يحرص موقع فرصنا على تقديم فرص عمل للشباب من أجل الحصول على دخل شهري ثابت.
وحرصًا لما تقدمه «الوطن» من خدمات للقراء، نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف وشروطها والمميزات المطلوبة.
تفاصيل الوظائفيعمل المتقدم للوظائف في مجال التسويق والمبيعات الخارجية للشركة، ويفضل أن يكون معه دراجة نارية، ويجب أن يكون خبرة في في مبيعات المنظفات والورقيات والصيدليات.
- الراتب الأساسي: من 4500 وحتى 10000 جنيه.
- حوافر إضافية: من 4500 وحتى 10000 جنيه.
- توفير بدل مواصلات.
- تأمينات صحية.
- تأمينات اجتماعية.
متطلبات الوظيفة- مستوى الخبرة: من سنة وحتى 3 سنوات.
- السن المطلوب: من 21 وحتى 30 سنة.
- المؤهل الدراسي: يجب أن يكون المتقدم على العمل حاصلاً على ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».
مكان العملكما أوضح موقع فرصنا في التقرير الصادر عنه أن مكان العمل يكون بمنطقة النزهة الجديدة في القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف مطلوبة وظائف شاغرة وظائف متاحة وظائف فرصنا فرصنا
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.