حقيقة حذف من يمتلك تكييفين من بطاقات التموين «فيديو»
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الحوار الوطني.. نفى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الأخبار المتداولة بشأن حذف المواطن الذي يملك أكثر من تكييف من البطاقة التموينية.
حقيقة حذف أصحاب السيارات من بطاقة التموينوأضاف «محسب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خلاصة الكلام»، المذاع على قناة «النهار»، تقديم الإعلامية «أميرة بدر»، أنه لا صحة أيضا للأخبار المتداولة بشأن رفع المواطن الذي يملك سيارة أو المواطن صاحب الاستهلاك الكبير في الكهرباء من بطاقات التموين.
ولفت إلى أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي لم يتم تطبيقه بعد، مؤكدا أن الموضوع مازال يخضع للمناقشة خلال جلسات الحوار الوطني للتوافق عليه ولم يتم الاستقرار حتى الآن على حسم مسألة الدعم.
وأكد أن القرار النهائي بشأن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لن يتم إلا بتوافق جميع القوى السياسية في المجتمع عن طريق الحوار الوطني.
اقرأ أيضاً«الحوار الوطني» يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
المستشار القانوني لمجلس النواب يشكر الرئيس السيسي على استجابته لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة حريصة على توطين الصناعة وبناء اقتصاد مرن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الحوار الوطني الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.