قبل العودة للانعقاد.. ماذا قدمت اللجان النوعية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، واقتربنا من بدء دور الانعقاد الخامس والأخير من ذات الفصل، حيث قامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (849) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (651) تقريرًا.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.
حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (1782) طلب إحاطة خلال هذا الدور.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ساعة.
وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (10) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
كما شهد دور الانعقاد الرابع، الموافقة على العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:
قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
بالإضافة إلى قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقانون نقابة التكنولوجيين.
-كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات)، وتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وقانون حقوق المسنين، وقانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.
وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، وتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون التأمين الموحد، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية المقيمين بالخارج دور الانعقاد الرابع دور الانعقاد الخامس صندوق قادرون باختلاف قانون المجلس القومي وتعدیل بعض أحکام قانون دور الانعقاد الرابع اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج