قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن هيئة النيابة الإدارية على الحكم ببراءة طبيب مقيم في أحد مستشفيات سوهاج، كما قضت بمجازاته بخصم أجر شهرين من الراتب الوظيفي له عند انتهاء خدمته. 

المخالفات المنسوبة إلى الطبيب

كانت النيابة الإدارية في سوهاج أقامت الدعوى التأديبية رقم 314 لسنة 2014، نسبت فيها إلى الطبيب بخالفة القواعد والتعليمات المعمول بها، والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.

ونسبت إلى الطبيب الإهمال في توقيع الكشف الطبي على طفلة، خلال النوبتجية المكلف بها في مستشفى المراغة المركزي، بالإضافة للتقاعس عن متابعة حالتها بعدما قرر وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، مع تركها دون إتباع الإجراءات الطبية الواجبة، ما أسفر عن وفاتها.

وحسب عريضة الدعوى، ترك الطبيب «النوبتجية» المكلف بها في قسم الاستقبال بالمستشفى، من الساعة الثامنة مساء يوم 21 مارس 2014، دون انتظار وصول الطبيبة المكلفة بالاستلام منه، كما حرر تقريرين متضاربين بشأن حالة الطفلة، بقصد التضليل وتغطية الإهمال والتقصير منه.

قرار المحكمة التأديبية ضد الطبيب

وأصدرت المحكمة التأديبية في حكما بمجازاة الطبيب في 11 يناير 2016 بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، إلا أن النيابة الإدارية قررت الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت الطعن. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية

إقرأ أيضاً:

الرئيس العراقي من فرنسا: نواجه تحدياً كبيراً تسبب بالنزوح وانخفاض الزراعة

الرئيس العراقي من فرنسا: نواجه تحدياً كبيراً تسبب بالنزوح وانخفاض الزراعة

مقالات مشابهة

  • وفاة طفلة في مدينة خان يونس بسبب المجاعة
  • بعد تصالح أهل المريضة.. إخلاء سبيل طبيب قوص من النيابة بقنا
  • الرئيس العراقي من فرنسا: نواجه تحدياً كبيراً تسبب بالنزوح وانخفاض الزراعة
  • وفاة شاب عقب إجرائه عملية البواسير داخل عيادة طبيب شهير بالمحلة وأسرته تحرر بلاغا بالإهمال الطبي
  • إيران: المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام ضد مغني الراب تاتالو
  • سبوا الدكتور واقتحموا العيادة.. وفاة مريضة مسنة بعد رفض طبيب توقيع الكشف عليها بقنا
  • رضا أدان الاعتداء على الطبيب محمد خضر في طرابلس
  • وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع في وهران
  • سعيدة.. وفاة طفلة دهساً تحت عجلات سيارة بعين الحجر
  • المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي