أسماء بنات وأولاد محرمة شرعا.. احذر تسمية المولود بها
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حثَّ الإسلامُ الآباءَ على حسن اختيار أسماء أبنائهم، فالواجب على الأب أن يختار لابنه اسما لا يعيَّر به، وأن يكون من الأسماء المألوفة عند الناس، فالإسلام لم يفرض على الوالدين أسماء معينة، بل ترك ذلك لاختيارهما وحُسْن تقديرهما، إذا لم يكن فيها معنى ينكره الشرع أو يخالف الضوابط التي حددها العلماء للتسمية، إلاّ أنّ هناك أسماء بنات وأولاد محرمة شرعا حذرت الشريعة الإسلامية التسمية بها.
وحول أسماء البنات والأولاد المحرمة شرعا وحذرت الشريعة الإسلامية من تسمية المولود بها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز تسمية المولود بالأسماء التالية:
أسماء الله الحسنى
مثل: (الرحيم)، (الرحمن)، (المهيمن)، (الجبار).
الأسماء المتصلة بالأنبياء
مثل: (رسول الله)، و(نبي الله)، و(كليم الله)، و(المسيح عيسى).
الأسماء الموهمة لنبوة شخصٍ ليس بنبي
مثل (هاشم النبي).
أسماء لا معنى لها
مثل التسمي بعبارة (اللهم صلِّ على).
أسماء فيها إهانة للطفل عرفًامثل: (حمار)، و(خروف)، و(بقرة).
كما حذرت دار الإفتاء من تسمية المولود بـ«الكريم»، لافتة إلى أنه يجوز تسميته بكريم مجردة من الألف واللام.
1. أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل.
2. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها.
3. ألا يوحي الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق.
4. ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان.
5. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّي به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.
أحاديث حثت على حسن تسمية الأبناءورد في السنة النبوية عدد من الأحاديث حول تسمية الأبناء ومنها التالي:
1. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» (رواه أبو داود)، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» (رواه مسلم).
2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةَ» (رواه مسلم).
3. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُسَمِّيَن غلامك يسارًا، ولا رباحًا، ولا نجيحًا، ولا أفلح، فإنك تقول: أَثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا» (رواه مسلم).
4. عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ» (رواه الشيخان)، زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ «لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: «مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ»، وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: «أَوْضَعَ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء تسمية المولود الإسلام صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تكشف عن ضوابط شراء الأضحية بالتقسيط
تلقت دار الإفتاء المصرية ، سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحًا أن هناك من يرغب في أداء هذه الشعيرة، لكنه لا يمتلك ثمن الأضحية كاملًا نقدًا، ويتساءل عن مدى مشروعية شرائها بالتقسيط من أحد التجار أو عن طريق الصكوك، وهل يشترط أن يسدد آخر قسط منها حتى تكون مملوكة له شرعًا قبل الذبح؟.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا سواء تم ذلك من التاجر مباشرة أو عن طريق الصك، بشرط أن يكون الثمن والأجل المتفق عليهما معلومين عند إتمام العقد، وهو ما يحقق الشفافية ويمنع الغرر.
وأضافت أن هذا النوع من الشراء لا يتعارض مع اشتراط تملك المضحي للأضحية قبل ذبحها، حيث تعتبر الأضحية داخلة في ملك المشتري بمجرد استلامها من التاجر أو من الجهة التي تصدر الصك، ولا يُشترط سداد كامل الأقساط قبل الذبح.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام – من الإبل أو البقر أو الغنم – في أوقات معينة من أيام عيد الأضحى، تقربًا إلى الله، وتُعد من أعظم الشعائر في الإسلام وأحب الأعمال إلى الله في يوم النحر.
واستدلت دار الإفتاء ، بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا»، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه.
وأشارت أيضًا إلى أن أصل مشروعية الأضحية ثابت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 1-2]، ومن السنة ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».