حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لقيامه بالاتجار في الهيروين، كما حكمت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عزمي أبوزيد، نائب رئيس المحكمة، والمستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهاوي نائب رئيس المحكمة، وسكرتير الجلسة محمد عبدالوهاب ابوطالب، وذلك في القضية رقم 7446 جنايات قسم أول كفر الشيخ لعام 2024 ، والمقيدة برقم 2119 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار محمد كمال سراج ، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "ف.م.ط.ا"، 43 سنه، عامل للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 5 أغسطس 2024 قد أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار ، وجاء في تحقيقات النيابة العامة التي قام بها عمرو العوضي، وكيل النيابة أن النقيب إسلام محمد السيد عبدالله، معاون مباحث قسم أول كفر الشيخ قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات السرية بأن المتهم يقوم بالاتجار في المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم التوجه إليه علي رأس قوة من رجال المباحث السريين وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته بين طيات ملابسه علي كيس بلاستيك أسود به 23 لفافة هيروين مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وبمواجهته أقر بأن الهيروين بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة ذلك والتلفون المحمول للاتصال بزبائنه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، وبتداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ مواد مخدرة مديرية الأمن رئیس المحکمة کفر الشیخ

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابيالكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قانون حماية الآثار الآثار حماية الآثار سرقة الآثار عقوبة سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • خطيب بكفر الشيخ: كفانا فخرًا وعزًا بذكر الله مصر في القرآن
  • المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
  • تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لمدرس وطالب هتكا عرض طالبتين بالمنوفية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • عائلة علاء عبد الفتاح: عداء شخصي من السيسي وراء إبقائه في السجن
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • رحلة سفاح التجمع قبل نظر طعنه أمام النقض على حكم إعدامه.. اعرف التفاصيل
  • الإعدام شنقًا لعامل قتل شخص بعيار ناري بالقليوبية
  • المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية
  • الإعدام شنقا لعامل لاتهامه بقتل شخص لخلافات سابقة فى طوخ