بعد واقعة الطماطم.. كيف عاقبت الدولة ناشري الشائعات؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انتشرت أقاويل حول إصابة ثمار الطماطم بعضة ثعبان، مما أثار قلق البعض بشأن سلامة استهلاكها، هذه الشائعات تسببت في تخوف الناس من شراء الطماطم، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية تدعم هذه الادعاءات، خاصةً بعد خروج العديد من المسؤولين وتكذيب هذه الادعاءات، والتي كان آخرها بيان نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام، إن الثقوب البارزة على ثمار الطماطم، قد يكون سببها الإصابة بحشرة التوتا ابسليوتا "سوسة الطماطم".
وأشار إلى أن الثعابين لا تتغذى على النباتات، إنما تتغذى على الحشرات والقوارض لأنها حيوانات ليست نباتية تتغذى على اللحوم، ولم نرى حالة واحدة طوال حياتنا لمثل هذه الادعاءات، لافتا إلى أنه لو كانت هذه الادعاءات صحيحة لامتلأت المستشفيات من الوفيات نتيجة لذلك فلا يخلو أي بستان أو حقل من الأفاعي
وفي هذا الصدد نرصد عقوبات نشر الشائعات كالآتي:
وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تغليظ العقوبة وسائل التواصل الاجتماعي قانون العقوبات المصري قانون العقوبات شائعات أبو صدام هذه الادعاءات
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.