إيهاب منصور: أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"، رغم الإقرار بأن هناك مشكلة وأزمة، إلا أنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة مرة واحدة، بل يحتاج لخطوات وإجراءات، نستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حلول.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان “تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر” ، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، لمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري.
يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب
ولفت إلى أن الملف يحتاج إلى إرادة وتعاون تشريعي بين الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التنفيذ من جانب الحكومة، ومراقبة البرلمان للتنفيذ، مشيرًا إلى أننا يجب أن تصدر قانونا قابل للتنفيذ حتى لا يكون هناك مشكلة فيما بعد.
وأكد النائب إيهاب منصور، أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، وهذا يشير إلى أن هناك ظلم موجود على الملاك.
ونوه بأن بقاء الوضع على ما هو عليه، أمر في منتهى السوء، ولا بد من قانون لتعديله، لأنه يمثل إهدار لقيمة بنائية تريليونية، فهناك ما يصل إلى مليون وحدة مغلقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الاتحاد الايجار القديم الإیجار القدیم إیهاب منصور
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.