وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير العملات إذا أدت إلى هبوط سعر العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تزوير العملات عقوبة تزوير العملات قانون العقوبات هبوط سعر العملة السجن المشدد قانون العقوبات على سعر العملة هبوط سعر

إقرأ أيضاً:

عيد براحتك ولكن..احذر قانون العقوبات لا يتهاون مع إتلاف الحدائق والمتنزهات

يخرج المصريون في أيام الأعياد للتنزه في الحدائق والمولات والسينمات والمناطق الآثرية وقضاء أوقات ممتعة في أجازة عيد الأضحى المبارك ،  وللأسف ينساق بعض الشباب وراء بعض المخربين الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون، ويفسد فرحة العيد عليه.

ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عيد براحتك ولكن..احذر قانون العقوبات لا يتهاون مع إتلاف الحدائق والمتنزهات
  • تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • قبل خروجة العيد.. احذر هذه الأفعال عقوبتها تصل إلى السجن
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون