بعد قرار جنايات الجيزة في حادث سرقة وخطف.. اعرف العقوبة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قرّرت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة سيدتين وكوافير حريمي و2 آخرين في اتهامهم بسرقة هاتف شخص بعد اختطافهم له في شقة سكنية في الجيزة، لجلسة 23 ديسمبر لحضور المتهمين من محبسهم.
واتهمت نيابة شمال الجيزة كلا من سهام علي ربة منزل، ونعمة حسن ربة منزل ومحمد خالد كوافير وجمعة خميس وناصر خالد، لأنهم في في يوم 16 يناير 2024 بدائرة قسم الوراق، سرقوا منقولات هاتف جوال ودراجة نارية مملكوين للمجني عليه مصطفى أحمد.
وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجت المتهمتان الأولى والثانية مطلبتين إياه بالحضور إلى مسكنهما على إثر خلاف يجمعهم زاعمتان انتواء تسوية ما بينهم من خلافات فتوجه ملبيا وما أن دخل المسكن حتى كبله المتهم الثالث من يديه ورجليه باستخدام حبل ثم قاموا بسرقة هاتفه والدراجة النارية كرها عنه.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدّد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الجيزة نيابة شمال الجيزة عقوبة الخطف قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بفتح البابين الأماميين للسيارة أثناء سيرها وأداء حركات استعراضية حال سيره بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة العجوزة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) .
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لقانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.