صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عبر النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار وزيادته.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، تفاصيل تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يستهدف مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع عند تشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
وقال السلاب: حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب المستثمرين، خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه، فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع.
وأكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يعلن موافقته من حيث المبدأ على التعديل المقدم، باعتباره يأتي في صالح الصناعة والمصنعنين، وخاصة فيما يخص إلغاء عقوبة الحبس، لأنه طارد للاستثمار.
ولفت إلى أن مراجعة إجراءات رسوم التحصيل والمتابعة السنوية من التنمية الصناعية، كانت تمثل عبء كبير، موضحا إعطاء الحق للمستثمر في الطعن على القرارات التى يشوبها الخطأ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانونفرصة جيدة لزيادة المستثمرين.
وقال النائب: رفع أي حكم مقيد للحريات يعمل على زيادة الاستثمار.
وأكد النائب مجاهد نصار، أن هذا التعديل يساهم في زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة الحبس يعمل على زيادة القيمة الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تخفيض الرسوم يخفف العبء على الصناع.
ووافق النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على التعديل التشريعي، في ضوء السعي نحو تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة.
وأعلن النائب مدحت الكمار، توافقه مع أي تعديل من شأنه مساندة المصنعيين، قائلا: وجود عقوبة سالبة للحريات أمر خطير ويتسبب في هروب المستثمرين.
وأكد تمسكه بإلغاء عقوبة الحبس مع الإبقاء على الغرامة للمخالفين، مشددا على أن الإغلاق الإداري يكون بموافقة الوزير المعني بقطاع الصناعة وهو ترجمة لقرار الفريق كامل الوزير في هذا الشأن.
وأعلن اتحاد الصناعات، الموافقة على مشروع التعديل المقدم، موجهين الشكر للنائب محمد السلاب.
وقالت ممثل اتحاد الصناعات خلال الاجتماع: إلغاء حكم الحبس حلم نطالب به منذ عشرات السنوات، فضلا عن أن منح الحق للمصنع في الطعن على حكم الإغلاق يمثل أهمية كبيرة.
كما رحب ممثل وزارة الصناعة، بتعديل القانون باعتباره يدعم الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية.
وأكد الحرص على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة، وتنفيذ القانون، مقترحا النص على أن يكون نظر الدعاوى الخاصة بإغلاق المنشآت الصناعية على وجه الاستعجال.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية قامت بفتح العديد من المكاتب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي تم إغلاقها الفترة الماضية لم تتجاوز عدد أصابع اليد.
وأعلن سعيد فؤاد، ممثل وزارة المالية، تأييد تعديل القانون، لاسيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس ضد المصنعيين، مشيرا إلى موافقته أن يتم استبدالها بعقوبة الغرامة.
وأشار إلى أنه تم إلغاء عقوبات الحبس في عدد من التشريعات، والاكتفاء بالعقوبات المالية.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة (٣٢) في ضوء مقترح النائب محمود عصام، بأن تكون سلطة الإغلاق للمنشآت الصناعية فقط في يد هيئة التنمية الصناعية فقط، بإضافة مادة 32 مكررا تقضي بحظر صدور قرار غلق أي منشأة صناعية إلا عن طريق الجهة المختصة بالتنمية الصناعية.
وأوضح النائب أن هناك جهات مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تقوم بإصدار قرارات بالإغلاق، لذلك لابد أن يكون قرار الغلق في يد هيئة التنمية الصناعية فقط.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة جدلا بشأن المادة (٤٢) والتي تنص على: يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.
وبدأت المناقشة بتمسك النائب محمود عصام، بضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس في هذه المادة، خصوصا في حالة أدى تشغيل المنشآت الصناعية بعد قرار غلقها في ضرر جسيم.
وقال محمود عصام: الإبقاء على عقوبة الحبس، لتحقيق هيبة الدولة ضد مخالفي الأحكام القضائية، ويجب أن تكون العقوبة رادعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي تقر بعقوبة الحبس في مثل هذه المخالفات.
واتفق معه ممثلي وزارة العدل، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الحبس يتعارض مع قانون العقوبات، في شأن مخالفة الحكم القضائي بتشغيل المنشأة الصادرة ضدها حكم قضائي بالإغلاق.
وفي النهاية تم إلغاء التعديل المقترح بالمادة والإبقاء عليها بدون تعديل كما جاءت في القانون، وتجمع في العقوبة بين الحبس والغرامة.
وجاء مشروع القانون كما وافقت عليه لجنة الصناعة بعد إدخال بعض التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية النصوص الآتية:
مادة (٣٢):
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
مادة ٣٢ مكررا:
يحظر على الجهات الإدارية التفتيش على المنشآت الصناعية إلا من خلال الجهة الإدارية المختصة.
كما يحظر على الجهات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إصدار قرار إغلاق المنشآة إلا من خلال الجهة المختصة.
مادة (٣٣)
مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.
وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠):
يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة النواب تراخيص المنشآت الصناعية المنشآت الصناعية التنمیة الصناعیة لجنة الصناعة مشیرا إلى أن هذا القانون محمود عصام الطعن على على أن
إقرأ أيضاً:
5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
وزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية غدا في مجلس النواب كالتالي:
"1 - إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 الإيجارات للأماكن غير السكنية ) ..
- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ( ب ) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 ( مزاولة مهنة الصيدلة )
- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 و تعديلاته ) تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة ) .
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي .
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان و إعادة تنظيمها ". مواضيع ذات صلة عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة Lebanon 24 عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة 30/07/2025 12:57:38 30/07/2025 12:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الوزراء غدًا واستغراب ادراج البند 10 في جدول الاعمال Lebanon 24 مجلس الوزراء غدًا واستغراب ادراج البند 10 في جدول الاعمال 30/07/2025 12:57:38 30/07/2025 12:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24 الياس بو صعب لـmtv: سنشهد مشادة سياسية اليوم والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية Lebanon 24 الياس بو صعب لـmtv: سنشهد مشادة سياسية اليوم والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية 30/07/2025 12:57:38 30/07/2025 12:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24 النائب سامي الجميّل: لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أي جلسة منذ 7 سنوات ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون Lebanon 24 النائب سامي الجميّل: لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أي جلسة منذ 7 سنوات ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون 30/07/2025 12:57:38 30/07/2025 12:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً الخولي: خطة العودة الطوعية فاشلة Lebanon 24 الخولي: خطة العودة الطوعية فاشلة 12:55 | 2025-07-30 30/07/2025 12:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الأعمال اللبناني - البرازيلي بحث مع البساط انضمام لبنان الى الـ"ميركوسير" Lebanon 24 مجلس الأعمال اللبناني - البرازيلي بحث مع البساط انضمام لبنان الى الـ"ميركوسير" 12:51 | 2025-07-30 30/07/2025 12:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24 كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء Lebanon 24 كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء 12:42 | 2025-07-30 30/07/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24 حيدر اجتمع مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام.. والتقى حمدان Lebanon 24 حيدر اجتمع مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام.. والتقى حمدان 12:34 | 2025-07-30 30/07/2025 12:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24 فرار سجين من داخل مستشفى Lebanon 24 فرار سجين من داخل مستشفى 12:29 | 2025-07-30 30/07/2025 12:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة Lebanon 24 وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة 15:10 | 2025-07-29 29/07/2025 03:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24 ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو Lebanon 24 ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو 13:04 | 2025-07-29 29/07/2025 01:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24 فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات Lebanon 24 فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات 13:24 | 2025-07-29 29/07/2025 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24 نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته Lebanon 24 نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته 13:25 | 2025-07-29 29/07/2025 01:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24 غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة Lebanon 24 غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة 16:07 | 2025-07-29 29/07/2025 04:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 12:55 | 2025-07-30 الخولي: خطة العودة الطوعية فاشلة 12:51 | 2025-07-30 مجلس الأعمال اللبناني - البرازيلي بحث مع البساط انضمام لبنان الى الـ"ميركوسير" 12:42 | 2025-07-30 كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء 12:34 | 2025-07-30 حيدر اجتمع مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام.. والتقى حمدان 12:29 | 2025-07-30 فرار سجين من داخل مستشفى 12:18 | 2025-07-30 حريق كبير في خراج بلدة عزة فيديو انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) 09:31 | 2025-07-30 30/07/2025 12:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) 08:32 | 2025-07-30 30/07/2025 12:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! 19:35 | 2025-07-29 30/07/2025 12:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24