كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.
فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.