برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الحوار الوطني مشروع قانون الإجراءات الجنائیة زین الدین فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.
وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:
1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مشاركة