هددت شركات طيران أجنبية، بعدم تشغيل رحلات جديدة إلى إسرائيل ما لم يتم تعديل قانون خدمات الطيران، الذي ينص على تقديم تعويضات للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم.

وتخشي تلك الشركات من دعاوى قضائية تطالبهم بتعويضات مالية كبيرة جراء إلغاء الرحلات، ما يكبدهم خسائر مادية كبيرة

وبحسب الشركات، فإن الوضع في إسرائيل والحرب المستمرة سبب لهم خسائر كثيرة، وأنهم غير مستعدين لمواصلة الطيران عندما يتعرضون لدعاوى قضائية تطالبهم بتعويض الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الحرب التي لا دخل لهم فيها.

وكشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية عن رسالة شديدة اللهجة وجهتها 15 شركة طيران أجنبية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، يطلبون فيها تعديل قانون خدمات الطيران، مهددة بعدم التحليق في الأجواء الإسرائيلية مرة أخرى.

وتقف العديد من الشركات الكبرى وراء هذه الرسالة، بينها إيزي جيت، وويز إير، ودلتا، والخطوط الجوية البريطانية، وإيبيريا.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تلغي شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل دون إشعار مسبق تقريبًا، بعضها لفترات قصيرة وبعضها لفترات طويلة وبهذا يتركون الركاب بلا حلول ولا بدائل.

وينص القانون الحالي في إسرائيل - الذي تطالب الشركات بتعديله - على أن شركات الطيران ملزمة بتعويض الركاب عن إلغاء الرحلات الجوية أو تغيير مواعيدها، وإذا لزم الأمر، يجب عليها العثور على رحلات بديلة ودفع تكاليفها، وتقتضي هذه المتطلبات أن تضطر شركات الطيران الأجنبية إلى إلغاء العديد من الرحلات، مما يتسبب لها في خسائر فادحة.

ووفقا للرسالة، فإن المتطلبات المنصوص عليها في القانون تجعل نشاط هذه الشركات في إسرائيل غير مربح ماليا، لذا تطالب بتعليق بند التعويضات في القانون.

وزارة الطيران: تأخيرات لـ ١٥ رحلة لشركات أجنبية من المطارات المصرية بسب الأعطال التقنيةً

مجلس الوزراء يوافق على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجُعل"

وظائف مصر للطيران 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: شركات طيران أجنبية شرکات الطیران

إقرأ أيضاً:

بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر

أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.


جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.

مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحمايةالنيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتهامدبولي: زيادة عدد دور الإيواء وتدريب الكوادر لحماية ضحايا الاتجار بالبشرمدبولي: صندوق وطني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتشغيله قريبا



وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.


ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .


طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.


كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

طباعة شارك الحكومة مصطفى مدبولي الاتجار بالبشر جرائم عقوبة حبس

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • الأمن العام: المواكب تهدد سلامة المواطنين.. واجراءات مشددة بحق مرتكبيها
  • مصطفى بكري: «الإخوان الإرهابية» أداة في يد إسرائيل والمخابرات الأجنبية
  • بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
  • طيران الإمارات وIHG يستكشفان فرص التعاون لتلبية احتياجات سفر الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً
  • وفقا للقانون.. حظر تلقي المرشحين تبرعات من أية جهة أجنبية
  • استئناف حركة الطيران في لندن بعد إغلاق شامل بسبب عطل تقني
  • تفاهم بين طيران الإمارات و«أي إتش جي» لتلبية احتياجات سفر الشركات الصغيرة والمتوسطة